للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وإنَّما تَحِلُّ له المَسألةُ، ويُعطى مِنَ الزَّكاةِ بشَرطِ أنْ يَستدينَ لِغَيرِ مَعصيةٍ (١).

واستَدلُّوا أيضًا بما رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه واللَّفظُ له في بابِ الكَفالةِ:

عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ رَجُلًا لَزِم غَريمًا له بعَشَرةِ دَنانيرَ على عَهدِ النَّبيِّ ، فقال: ما عِندي شَيءٌ أُعطيكَه، فقال: لا واللهِ لا أُفارِقُك حتى تَقضيَني أو تأتيَني بحَميلٍ (٢) فجَرَّه إلى النَّبيِّ ، فقال له النَّبيُّ : «كَمْ تَستنظِرُه؟» فقال شَهرًا، فقال رَسولُ اللهِ : «فأنا أحمِلُ له»، فجاءَه في الوَقتِ الذي قال النَّبيُّ ، فقال له النَّبيُّ : «مِنْ أينَ أصَبتَ هذا؟» قال: مِنْ مَعدِنٍ، قال: «لا خَيرَ فيها»، وقَضاها عنه (٣).

قال الإمامُ الخَطَّابيُّ : في هذا الحديثِ إثباتُ الحَمالةِ والضَّمانِ، وفيه إثباتُ مُلازَمةِ الغَريمِ، ومَنعُه مِنَ التَّصرُّفِ حتى يَخرُجَ مِنَ الحَقِّ الذي عليه (٤).


(١) «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٣٣).
(٢) أي: بكفيل.
(٣) رواه أبو داود (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٢٤٠٦)، وعبد بن حميد في «مسنده» (٥٩٧)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٢/ ٢٢٦)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣/ ٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٧٤) من طريقِ عبدِ اللهِ بن مَسلمةَ القعنبي ومُحمدِ بن الصباحِ وإبراهيمَ بن حَمزةَ جماعتهم عن عبدِ العزيزِ بن مُحمدٍ الدراورديّ عن عَمرِو بن أبي عمرٍو عن عِكرمةَ عن ابن عباسٍ به، وهذا إسنادٌ حسنٌ.
(٤) «معالم السنن» (٣/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>