للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وقد بَوَّب البُخاريُّ بابَ مَنْ تَكفَّلَ عن مَيِّتٍ دَينًا فليس له أنْ يَرجِعَ، وبه قال الحَسَنُ.

فقال الحافِظُ : يَحتمِلُ قَولُه: فليس له أن يَرجِعَ -أي عنِ الكَفالةِ- بل هي لَازِمةٌ له، وقد استقَرَّ الحَقُّ في ذِمَّتِه، ويَحتمِلُ أنْ يُريدَ: فليس له أنْ يَرجِعَ في التَّرِكةِ، بالقَدْرِ الذي تَكفَّل به، والأولُ أليَقُ بمَقصودِه (١).

ثم ذَكَر الإمامُ البُخارِيُّ حَديثَيْن.

الأوَّلُ: حَديثُ سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ : أنَّ رَسولَ اللهِ أُتيَ بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ عليها فقال: «هل عليه دَينٌ؟» قالوا: لا، فصَلَّى عليه، ثم أُتيَ بجَنازةٍ أُخرى فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ؟» قالوا: نَعَمْ، قال: «فصَلُّوا على صاحِبِكم»، قال: أبو قَتادةَ «عَلَيَّ دَينُه يا رَسولَ اللهِ» فصلَّى عليه (٢).

قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ : ووَجهُ الأخْذِ منه أنَّه لو كان لِأبي قَتادةَ أنْ يَرجِعَ، لَمَّا صلَّى عليه النَّبيُّ على المَدينِ حتى يُوفِّيَ أبو قَتادةَ الدَّينَ؛ لِاحتِمالِ أنْ يَرجِعَ فيَكونَ قد صَلَّى على مَدينٍ دَينُه باقٍ عليه، فدَلَّ على أنَّه ليس له أنْ يَرجِعَ (٣).

والثاني: عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: قال النَّبيُّ :


(١) «فتح الباري» (٤/ ٥٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٨٠٣) برقم (٢٢٩٥) كتاب الكَفالة (٤٤) باب: (من تكَفَّلَ عن ميِّتٍ ديْنًا فلَيْسَ له أنْ يرْجِعَ)، وبِهِ قال الْحسَنُ.
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>