للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّها كَفالةٌ بالنَّفْسِ، أشبَهَتِ الكَفالةَ في الحُدودِ) (١).

وقال الإمامُ المُزَنيُّ في «مُختصَرِه»: (ضَعَّف الشافِعيُّ كَفالةَ الوَجهِ في مَوضِعٍ، وأجازَها في مَوضِعٍ آخَرَ، إلَّا في الحُدودِ) (٢).

وقال الإمامُ الشافِعيُّ : (والكَفالةُ بالنَّفْسِ على الخيارِ لا تَجوزُ، وإذا جازَتْ بغَيرِ خيارٍ فليس يَلزَمُ الكافِلَ بالنَّفْسِ مالٌ، إلا أنْ يُسمِّيَ مالًا كَفَل به، ولا تَلزَمُ الكَفالةُ بحَدٍّ ولا قِصاصٍ ولا عُقوبةٍ، لا تَلزَمُ الكَفالةُ إلا في الأموالِ، ولو كَفَل بما لَزِمَ رَجُلًا في جُروحِ عَمدٍ؛ فإنْ أرادَ القِصاصَ فالكَفالةُ باطِلةٌ، وإنْ أرادَ أرْشَ الجِراحِ فهو له، والكَفالةُ لَازِمةٌ له؛ لأنَّها كَفالةُ مالٍ) (٣).

وقال أبو الوَليدِ الباجيُّ مُتعقِّبًا قَولَ الشافِعيِّ: (فأمَّا الحَمالةُ بالوَجهِ فهي جائِزةٌ، خِلافًا لِلشافِعيِّ في مَنعِه مِنْ ذلك، والدَّليلُ على ما نَقولُه أنَّ المَقصودَ منها المالُ؛ لأنَّه حَميلٌ بوَجهِ الغَريمِ لِيُطالِبَ بالمالِ، فنَقولُ إنَّه وَثيقةٌ يُتوصَّلُ بها إلى المُطالَبةِ بالمالِ، فصَحَّ تَعلُّقُها بالوَجهِ كالشَّهادةِ) (٤).

وقال ابنُ رُشدٍ أيضًا: (وحُجةُ مَنْ أجازَها -يَعني الكَفالةَ بالوَجهِ- عُمومُ قَولِه : «الزَّعيمُ غارِمٌ» وتَعلَّقوا بأنَّ ذلك مَصلَحةٌ، وأنَّه


(١) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ٤٥٠).
(٢) «مختصر المزني» (١/ ١٠٩).
(٣) «الأم» (٣/ ٢٠٤).
(٤) «المنتقى شرح الموطأ» (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>