للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيَكونُ عليه مِنَ المالِ شَيءٌ إنْ مَضى الأجَلُ ولم يأتِ به في قَولِ مالِكٍ؟ قال: قال مالِكٌ: لا شَيءَ عليه، ويَكونُ كما اشتَرَطه، قُلتُ: أرأيتَ إنْ تَكفَّلتُ لِرَجُلٍ بوَجهِ رَجُلٍ إلى أجَلِ كذا وكذا؛ فإنْ لَم أُوافِه به إلى ذلك الأجَلِ فلا شَيءَ له علَيَّ مِنَ المالِ، ولكنَّني حَميلٌ له بوَجهٍ، أطلُبُه له حتى آتيَه به، قال: قال مالِكٌ: هو على شَرطِه الذي اشتَرَطه، ليس له عليه شَيءٌ، إلا طَلبَ وَجهِه، هو شَرَط لِنَفْسِه ما ذَكَرتَ) (١).

لكنَّ هناك فَرقًا يَسيرًا بينَ ضَمانِ الطَّلبِ وضَمانِ الوَجهِ.

وهو أنَّ ضَمانَ الطَّلبِ يُشارِكُ ضَمانَ الوَجهِ في لُزومِ الإحضارِ، ويَختصُّ ضَمانُ الوَجهِ بالغُرمِ عندَ التَّعذُّرِ، ولو لم يَحصُلْ تَفريطٌ ولا تَهريبٌ فإنَّه يُغرَّمُ ما عليه مِنَ المالِ، أمَّا إنْ كان الضَّمانُ في قِصاصٍ أو جُرحٍ أو حَدٍّ أو تَعزيرٍ تَرتَّبَ على المَضمونِ وفَرَّطَ الضامِنُ في الإتيانِ به، فإنَّه يُعاقَبُ فَقَطْ، وهذا هو المَذهَبُ (٢).


(١) «المدونة» (٣/ ١٢٤) تحتَ عنوانِ في الحَميلِ بالوَجهِ لا يغرمُ، ويُنظر: «فقه البيع» (١٣٥٩).
(٢) يُنظر: «حاشية العدوي» (٢/ ٤٧٣)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>