للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالَ قائِلٌ: يَصلُ الماءُ إلى الصُّوفِ أكثَرَ من الجِلدِ يَكونُ المَسحُ عليه أَولى للصُوقِ الطَّهورِ به أكثَرَ، كان هذا الوَصفُ أَولى بالاعتِبارِ من ذلك الوَصفِ وأقرَبَ إلى الأَوصافِ المُؤثِّرةِ، وذلك أقرَبُ إلى الأَوصافِ الطَّرديةِ، وكِلاهما باطِلٌ وخُروقُ الطَّعنِ لا تَمنعُ جَوازَ المَسحِ.

ولو لم تَستُرِ الجَواربُ إلا بالشَّدِّ، جازَ المَسحُ عليها على الصَّحيحِ (١).

وقالَ أيضًا: وجَوربُ الخِرقِ كجَوربِ الصُّوفِ إذا كانَ صَفيقًا حيثُ يُمشَى في مِثلِه عادةً، وإنْ كانَ رَقيقًا يَتخرَّقُ في اليَومَين أو الثَّلاثةِ أو لا يَثبتُ بنَفسِه لم يُمسَحْ عليه؛ لأنَّ في مِثلِه لا يُمشَى عادةً ولا يُحتاجُ إلى المَسحِ عليه (٢).

وقالَ ابنُ المُنذرِ : المَسحُ على الجَوربَينِ قالَ به عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ والحَسنُ وسَعيدُ بنُ المُسيِّبِ كذلك قالا إذا كانا صَفيقَين، وبه قالَ النَّخعيُّ وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ والأعمَشُ وسُفيانُ الثَّوريُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وابنُ المُبارَكِ وزُفرُ وأحمدُ وإِسحاقُ.

قالَ أحمدُ: قد فعَلَه سَبعةٌ أو ثَمانيةٌ من أَصحابِ النَّبيِّ وقالَ إِسحاقُ: مَضَت السُّنةُ من أَصحابِ النَّبيِّ ومَن بعدَهم من التابِعين في المَسحِ على الجَورَبينِ لا اختِلافَ بينَهم في ذلك، وقالَ أبو ثَورٍ: يَمسحُ عليهما إذا كان يَمشي فيهما، وكذلك قالَ يَعقوبُ ومُحمدٌ إذا


(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢١٤، ٢١٥).
(٢) «شرح العمدة» (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>