للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه بَيعٌ فاسِدٌ لا يَعودُ صَحيحًا كما لو باع دِرهَمًا بدِرهَمَيْنِ ثم تَرَكَ أحَدَهما (١).

قال المالِكيَّةُ: لا يَصحُّ بَيعٌ وسَلَفٌ إذا شُرِط، وأمَّا بَيعٌ وسَلَفٌ مِنْ غيرِ شَرطٍ فلا يُمتَنَعُ على المُعتَمَدِ.

فصُورُ البَيعِ والسَّلَفِ أربَعٌ؛ لأنَّ البائعَ إمَّا أنْ يَقولَ لِلمُشتَري: «أبيعُكَ هذا على أنْ تُسلِفَني كذا، أو بشَرطِ أنْ أُسلِفَكَ».

وإمَّا أنْ يَقولَ المُشتَري لِلبائِعِ: «أشتَريه منكَ على أنْ أُسلِفَكَ، أو على أنْ تُسلِفَني كذا».

وأمَّا جَمعُهما مِنْ غيرِ شَرطٍ فالراجِحُ الجَوازُ، وأمَّا تُهمةُ بَيعِ وسَلَفٍ فمَمنوعٌ.

فالمَسائِلُ ثَلاثةٌ:

الأُولى: بَيعٌ جائِزٌ في الظاهِرِ يُؤدِّي إلى بَيعٍ وسَلَفٍ؛ فإنَّه يُمنَعُ لِلتُّهمةِ على أنَّهما قَصَدا البَيعَ والسَّلَفَ المَمنوعَ، وذلك كأنْ يَبيعَ سِلعتَيْنِ بدينارَيْنِ لِشَهرٍ ثم يَشتريَ إحداهما بدينارٍ نَقدًا، فآلَ الأمرُ إلى أنَّ البائِعَ أخرَجَ مِنْ يَدِه سِلعةً ودينارًا نَقدًا؛ لأنَّ السِّلعةَ التي خَرَجتْ مِنْ يَدِه ثم عادَتْ إليها مُلغاةٌ، ثم أخَذَ عنهما عندَ الأجَلِ دينارَيْنِ، أحَدُهما عن السِّلعةِ، وهو بَيعٌ، والآخَرُ عن الدِّينارِ، وهو سَلَفٌ.


(١) «المغني» (٤/ ١٦٢)، ويُنظر: «شرح فتح القدير» (٦/ ٤٤٦)، و «العناية» (٩/ ١٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٨٢، ٨٤)، «روضة الطالبين» (٣/ ٦٢)، و «البيان» (٥/ ٤٦٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>