الأُولى: بَيعٌ جائِزٌ في الظاهِرِ يُؤدِّي إلى بَيعٍ وسَلَفٍ؛ فإنَّه يُمنَعُ لِلتُّهمةِ على أنَّهما قَصَدا البَيعَ والسَّلَفَ المَمنوعَ، وذلك كأنْ يَبيعَ سِلعتَيْنِ بدينارَيْنِ لِشَهرٍ ثم يَشتريَ إحداهما بدينارٍ نَقدًا، فآلَ الأمرُ إلى أنَّ البائِعَ أخرَجَ مِنْ يَدِه سِلعةً ودينارًا نَقدًا؛ لأنَّ السِّلعةَ التي خَرَجتْ مِنْ يَدِه ثم عادَتْ إليها مُلغاةٌ، ثم أخَذَ عنهما عندَ الأجَلِ دينارَيْنِ، أحَدُهما عن السِّلعةِ، وهو بَيعٌ، والآخَرُ عن الدِّينارِ، وهو سَلَفٌ.
(١) «المغني» (٤/ ١٦٢)، ويُنظر: «شرح فتح القدير» (٦/ ٤٤٦)، و «العناية» (٩/ ١٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٨٢، ٨٤)، «روضة الطالبين» (٣/ ٦٢)، و «البيان» (٥/ ٤٦٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣١).