للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَرضِ، فلَمَّا تَيقَّنَ أنَّها ليستْ بسَبَبِ القَرضِ قَبِلَها، وهذا فَصلُ النِّزاعِ في مَسألةِ هَديَّةِ المُقترِضِ (١).

وعن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ قال: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ إِلَى أَرْضِ الْجِهَادِ إِلَى الْعِرَاقِ، فقَال: إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشٍ فِيهَا الرِّبَا، فإِنْ أَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فَأَتَاكَ بِقَرْضِكَ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ فاقْبِضْ قَرْضَكَ وَارْدُدْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ. رَواهُما الأثرَمُ.

ورَوى البُخاريُّ عن أبي بُردةَ قال: أتَيْتُ الْمدِينَةَ فلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بنَ سَلَامٍ ، فقال: ألَا تَجِيءُ فأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وتَمْرًا وتَدْخُلَ في بَيْتٍ، ثمَّ قال: إِنَّكَ بِأرْضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لَكَ على رَجُلٍ حَقٌّ فأَهْدَى إِليْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أو حِمْلَ شَعِيرٍ أو حِمْلَ قَتٍّ فلا تأْخُذْهُ؛ فإنَّه رِبًا (٢).

قال ابنُ أبي موسى : ولو أقرَضَه قَرضًا ثم استَعمَلَه عَمَلًا لَم يَكُنْ لِيَستَعمِلَه مِثلَه قبلَ القَرضِ، كان قَرضًا جَرَّ مَنفَعةً.

ولو استَضافَ غَريمَه ولَم تَكُنِ العادةُ جَرَتْ بينَهما بذلك حَسَبَ له ما أكَلَه؛ لِما رَوى ابنُ ماجَه في «سُنَنِه» عن أنَسٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «إذا أَقْرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهديَ له أو حَمَلَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَرْكَبْهَا ولا يَقْبَلْهُ، إلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قبلَ ذلك» (٣)، فنَهى


(١) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٦٩).
(٢) رواه البخاري (٣٦٠٣).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٢٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>