للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأهدى إلى المُقرِضِ فللمُقرِضِ أنْ يَقبَلَ منه قَدْرَ ما كان يُهديه بلا زيادةٍ. اه.

قال ابنُ نُجَيمٍ : وهو سَهوٌ، والمَنقولُ -كما قَدَّمناه في آخِرِ الحَوالةِ- أنَّه يَحِلُّ حيثُ لَم يَكُنْ مَشروطًا مُطلَقًا (١).

قال الشافِعيَّةُ: ولا كَراهةَ في قَبولِ هَديَّةِ المُستقرِضِ بغَيرِ شَرطٍ، قال الماوَرديُّ والرُّويانيُّ: والتَّنزُّه عنه أوْلى قبلَ رَدِّ البَدَلِ، وأمَّا ما رَواه البُخاريُّ وغَيرُه مما يَدلُّ على الحُرمةِ فبَعضُه شُرِطَ فيه أجَلٌ، وبَعضُه مَحمولٌ على اشتِراطِ الهَديَّةِ في العَقدِ (٢).

وقال المالِكيَّةُ: يَحرُمُ على المَدينِ -سَواءٌ مِنْ بَيعٍ أو سَلَمٍ أو قَرضٍ- أنْ يُهديَ لِصاحِبِ الدَّينِ هَديَّةً، ويَحرُمُ على صاحِبِ الدَّينِ قَبولُها؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى التأخيرِ بزيادةٍ، ثم إنْ كانت قائِمةً وجَب رَدُّها، وإنْ فاتَتْ بمُفوِّتِ البَيعِ الفاسِدِ وَجَب رَدُّ مِثلِها إنْ كانتْ مِثليَّةً، وقيمَتِها يَومَ دَخَلتْ في ضَمانِه إنْ كانتْ مُقوَّمةً، إلا أنْ يَتقدَّمَ مِثلُ الهَديَّةِ بينَهما قبلَ المُدايَنةِ، وعَلِمَ أنَّها ليست لِأجْلِ الدَّينِ فإنَّها لا تَحرُمُ حينَئذٍ حالةَ المُدايَنةِ، وإلا بأنْ يَحدُثَ مُوجِبُ الهَديَّةِ بعدَ المُدايَنةِ مِنْ صَهارةٍ ونَحوِها -كفَرَحٍ أو مَوتِ أحَدٍ عندَه أو سَفَرٍ ونَحوِ ذلك- فإنَّها لا تَحرُمُ.


(١) «البحر الرائق» (٦/ ٣٥٠)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ٢٧٢)، و «المحيط الرباني» (٧/ ٢٨٥)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٦٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ١٤٤)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٨٤)، و «الديباج» (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>