للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ ذلك مَكروهًا؛ وإنَّما يَمنَعُ مِنَ الزِّيادةِ المَشروطةِ.

وفي وَجهٍ لِكُلٍّ مِنَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يَصحُّ إقراضُه إلا بشَرطِ أنْ يَرُدَّ عليه مِثلَ ما أخَذَه؛ لأنَّ ما عُلِمَ بالعُرفِ كالمَعروفِ بالشَّرطِ؛ ولأنَّه يَطمَعُ في حُسنِ عادَتِه (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فيُجوِّزونَ الزِّيادةَ في الصِّفةِ ولا يُجوِّزونَ الزِّيادةَ في العَدَدِ، فيَجوزُ قَضاءُ القَرضِ إذا كان عَينًا أو طَعامًا أو عَرضًا بأفضَلَ صِفةٍ، حَلَّ الأجَلُ أو لا؛ لأنَّ الحَقَّ في الأجَلِ في القَرضِ لِمَنْ عليه الدَّينُ كدِينارٍ جَيِّدٍ عن أدْنى منه، أو ثَوبٍ، أو طَعامٍ أو حَيَوانٍ جَيِّدٍ عن دَنيءٍ؛ لأنَّه حُسنُ قَضاءٍ، وخَيرُ الناسِ أحسَنُهم قَضاءً، وهذا بشَرطِ عَدَمِ دُخولِهما عليه، وإلا كان سَلَفًا جَرَّ مَنفَعةً، وهو فاسِدٌ.

وجازَ القَضاءُ بأقَلَّ منه صِفةً وقَدْرًا معًا، كنِصفِ دينارٍ أو دِرهَمٍ، ونِصفِ إردَبٍّ أو ثَوبٍ عن كامِلٍ أجوَدَ وأوْلى بأقَلَّ منه صِفةً فَقَطْ، أو قَدْرًا فَقَطْ، إنْ حَلَّ الأجَلُ، وإلا فلا؛ لِما فيه مِنْ: ضَعْ وتَعجَّلْ.

ولا يَجوزُ القَضاءُ بأزيَدَ عَدَدًا أو وَزنًا مُطلَقًا، حَلَّ الأجَلُ أو لا؛ لِلسَّلَفِ


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٩٥)، و «ابن عابدين» (٥/ ١٦٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٥٥)، و «شرح مسلم» (١١/ ٣٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٦٤، ٢٦٥)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥)، و «الديباج» (٢/ ١٧٠، ١٧١)، و «البيان» (٥/ ٤٦٦)، و «المغني» (٤/ ٢١١)، و «الفروع» (٤/ ١٥٢)، و «الإنصاف» (٥/ ١٣١، ١٣٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩)، و «الروض المربع» (٢/ ٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>