للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزالَ مِلكَه بعِوَضٍ مِنْ غيرِ خيارٍ، فلَم يَكُنْ له الرُّجوعُ فيه كالمَبيعِ.

فأمَّا المُقترِضُ فله رَدُّ ما اقتَرَضه على المُقرِضِ إذا كان على صِفَتِه لَم يَنقُصْ ولَم يَحدُثْ به عَيبٌ؛ لأنَّه على صِفةِ حَقِّه، فلَزِمَه قَبولُه، كالمُسلَمِ فيه، وكما لو أعطاه غَيرَه.

ولِلمُقرِضِ المُطالَبةُ ببَدَلِه مِنَ المُقترِضِ في الحالِ؛ لأنَّه سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ المِثلِ في المِثليَّاتِ فأوجَبَه حالًّا كالإتلافِ.

ولو أقرَضَه تَفاريقَ ثم طالَبَه بها جُملةً فله ذلك؛ لأنَّ الجَميعَ حالٌّ، فأشبَهَ ما لو باعَه بُيوعًا حالَّةً ثم طالَبَه بثَمَنِها جُملةً.

وإنْ أجَّلَ القَرضَ لَم يَتأجَّلْ وكان حالًّا، وكُلُّ دَينٍ حَلَّ أجَلُه لَم يَصِرْ مُؤجَّلًا بتأجيلِه؛ لأنَّ الحَقَّ يَثبُتُ حالًّا، والتأجيلُ تَبرُّعٌ منه ووَعدٌ، فلا يَلزَمُ الوَفاءُ به كما لو أعارَه شَيئًا.

قال ابنُ قُدامةَ : ولِلمُقرِضِ المُطالَبةُ ببَدَلِه في الحالِ؛ لأنَّه سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ المِثلِ في المِثليَّاتِ فأوجَبَه حالًّا كالإتلافِ.

ولو أقرَضَه تَفاريقَ ثم طالَبَه بها جُملةً فله ذلك؛ لأنَّ الجَميعَ حالٌّ، فأشبَهَ ما لو باعه بُيوعًا حالَّةً ثم طالَبَه بثَمَنِها جُملةً.

وإنْ أجَّلَ القَرضَ لَم يَتأجَّلْ، وكان حالًّا، وكُلُّ دَينٍ حَلَّ أجَلُه لَم يَصِرْ مُؤجَّلًا بتَأجيلِه.

وبهذا قال الحارِثُ العُكْليُّ والأوزاعيُّ وابنُ المُنذرِ والشافِعيُّ.

وقال مالِكٌ واللَّيثُ: يَتأجَّلُ الجَميعُ بالتأجيلِ؛ لقَولِ النَّبيِّ :

<<  <  ج: ص:  >  >>