للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِلكِ المُقترِضِ بحالِه؛ لأنَّ له طلَب بَدَلِه عندَ فَقدِه، فالمُطالَبةُ بعَينِه أوْلى؛ لأنَّه أقرَبُ منه ويَلزَمُ المُقترِضَ رَدُّه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: لا يَرجِعُ فيه؛ صيانةً لِمِلكِ المُستقرِضِ، بل لِلمُقترِضِ أنْ يُؤدِّيَ حَقَّه مِنْ مَوضِعٍ آخَرَ، كسائِرِ الدُّيونِ.

والخِلافُ على القَولِ بأنَّه يُملَكُ بالقَبضِ، وأمَّا على القَولِ الذي يَقولُ بأنَّه يُملَكُ بالتَّصرُّفِ رَجَع به جَزمًا.

ولو وَجَده مَرهونًا أو مُكاتَبًا أو جَنى فتَعلَّقَ الأرشُ برَقَبَتِه فإنَّه لا رُجوعَ له.

ولو رَدَّه المُقترِضُ بعَينِه لَزِمَ المُقرِضَ قَبولُه قَطعًا إنْ نَقَص فله قَبولُه مع الأرشِ أو مِثلُه سَليمًا.

ولو زادَ رَجَع في زيادتِه المُتَّصِلةِ دونَ المُنفَصِلةِ.

ولو زالَ مِلكُه ثم عادَ فوَجهانِ بالرُّجوعِ وعَدَمِه.

ولو أجَّرَه المُستقرِضُ كان لِلمُقرِضِ الرُّجوعُ فيه، ولا تَبطُلُ الإجارةُ، وإنْ شاءَ صَبَر لِانقِضاءِ المُدَّةِ، ولا أُجرةَ له؛ إذِ الأُجرةُ كزيادةٍ مُتَّصِلةٍ، وإنْ شاءَ أخَذَ بَدَلَه لِنُقصانِ مَنفَعَتِه (١).

فقال الحَنابِلةُ: القَرضُ عَقدٌ لَازِمٌ في حَقِّ المُقرِضِ، جائِزٌ في حَقِّ المُقترِضِ، فلو أرادَ المُقرِضُ الرُّجوعَ في عَينِ مالِه لَم يَملِكْ ذلك؛ لأنَّه


(١) «البيان» (٥/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥، ٣٦)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٦٦)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>