للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ وقيلَ: إنَّ أبا حَنيفةَ رجَعَ إلى قَولِهما في آخِرِ عُمرِه إلى أنَّه يَجوزُ المَسحُ على الجَوربِ، لكنْ بشَرطَين:

الأولُ: أنْ يَكونَ صَفيقًا -ثَخينًا - لا يَبدو منه شَيءٌ من القَدمِ، فلا يَصفُ جِلدَ البَشرةِ.

الثاني: أنْ يُمكنَ مُتابعةُ المَشيِ فيه، وأنْ يَثبتَ بنَفسِه من غيرِ شَدٍّ بالعُرَى ونَحوِها.

وعنِ الإمامِ أحمدَ أيضًا قالَ: يَمسحُ عليه إنْ ثبَتَ في القَدمِ، وفي مَوضعٍ قالَ: إنْ كانَ يَمشي فيه فلا يَنثَني، فلا بأسَ بالمَسحِ عليه؛ فإنَّه إذا انثَنى ظهَرَ مَوضعُ الوُضوءِ.

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: «أنَّ النَّبيَّ مسَحَ على الجَورَبينِ والنَّعلَين» (١)، وهذا يَدلُّ على أنَّ النَّعلَين لم يَكونا عليهما؛ لأنَّهما لو كانا كذلك لم يَذكرِ النَّعلَينِ؛ فإنَّه لا يُقالُ: مسَحتُ على الخُفِّ ونَعلِه.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، والنسائي في «الكبري» (١٣٠)، وابن ماجه (٥٥٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>