للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَكسُ هذا ما إذا أحالَ المُشتَريَ بالثَّمَنِ الذي عليه البائِعُ على غَريمٍ له ثم حَصَلَ استِحقاقٌ أو رَدٌّ بعَيبٍ كذلك؛ لأنَّ الدَّينَ لَازِمٌ لِلبائِعِ والمُشتَري حالَ الحَوالةِ، فلا فَرقَ بَينَهما، هكذا ذَكَر الخَرَشيُّ (١)، لكنْ قال الدُّسوقيُّ: لو أحالَ مُشتَرٍ بالثَّمَنِ الذي عليه البائِعُ على غَريمٍ له ثم حَصَل رَدٌّ بعَيبٍ أو بفَسادٍ أو حَصَلَ استِحقاقٌ قبلَ قَبضِ المُحالِ لِلثَّمَنِ فيَنبَغي الجَزمُ ببُطلانِ الحَوالةِ لِبُطلانِ حَقِّ المُحالِ بالاستِحقاقِ، وما مَعَه وما في (خَشٍّ) مِنَ الجَزمِ بعَدَمِ البُطلانِ وصِحَّةِ الحَوالةِ فهو غيرُ ظاهِرٍ (٢).

وقال أشهَبُ وابنُ المَوَّازِ وأكثَرُ المتأخِّرينَ، وبه قال أصحابُ مالِكٍ كلُّهم غيرَ ابنِ القاسِمِ: تَنفَسِخُ الحَوالةُ في هذه المَسألةِ، وهو الأصَحُّ المُعتمَدُ عندَ المالِكيَّةِ.

ومَحَّلُ الخِلافِ الواقِعِ بينَ ابنِ القاسِمِ وأشهَبَ في أنَّ الحَوالةَ المَذكورةَ تُفسَخُ أو لا تُفسَخُ حيث كان البائِعُ يَظُنُّ مِلكَه لِما باعَ في الاستِحقاقِ؛ وإلا فُسِختِ اتِّفاقًا.

ومَحَلُّه أيضًا في الرَّدِّ بالفَسادِ إذا لَم يَعلَمْ به المُشتَري؛ وإلا لَم تَبطُلِ اتِّفاقًا.

وهل يَدفَعُ المُحالُ عليه لِلمُحالِ الثَّمَنَ الذي اشتَرى به شِراءً فاسِدًا أو يَدفَعُ له القيمةَ؟ قَولانِ: الأوَّلُ لابنِ القاسِمِ، والآخَرُ لأشهَبَ (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» لِلخرشي (٦/ ٢٠، ٢١).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٥٣٤، ٥٣٥).
(٣) «الشرح الكبير» (٤/ ٥٣٤، ٥٣٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٠٦)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١١٦، ١١٧)، و «منح الجليل» (٦/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>