دَخَل، فإذا لَم تُوجَدِ السَّلامةُ لَم يُوجَدْ شَرطُ البَراءةِ، فكان الدَّينُ باقيًا في الذِّمَّةِ، ولأنَّ المُحتالَ دَخَل على ذِمَّةٍ سَليمةٍ، فإذا خَرَجتْ مَعيبةً كان له الرُّجوعُ كما لو دَفَع الثَّمَنَ في سِلعةٍ على أنَّها سَليمةٌ فخَرَجتْ مَعيبةً.
ولأنَّ إفلاسَ الغَريمِ عَيبٌ فيما تَعلَّقَ بذِمَّتِه، فإذا دَلَّسَ به المُحيلُ كان له الرُّجوعُ عليه كسائِرِ العُيوبِ، أمَّا إذا لَم يَغُرَّه فليس له الرُّجوعُ.
ويَثبُتُ عِلمُ المُحيلِ بإفلاسِ المُحالِ عليه، إمَّا ببَيِّنةٍ أو بإقرارِه بذلك، وعِلْمُ الجُحودِ كعِلمِ الفَلَسِ.
ولو عَلِمَ المُحالُ بالإفلاسِ كانتِ الحَوالةُ لَازِمةً.
وإذا ادَّعى المُحالُ على المُحيلِ أنَّه كان عالِمًا بإفلاسِ المُحالِ عليه مِنْ غيرِ أنْ يُقيمَ عليه بَيِّنةً ولا أقَرَّ به فإنَّه يَحلِفُ على نَفيِه العِلمَ بذلك إنْ ظُنَّ به العِلمُ، أي بأنْ كان مِثلُه يُتَّهَمُ بهذا، فإنْ حَلَف بَرِئَ، ولَزِمتِ الحَوالةُ، وإنْ نَكَل حَلَف المُحتالُ ورَجَع بدَينِه على المُحيلِ، فإنْ لَم يُظَنَّ به العِلمُ فلا يَمينَ عليه.
وإذا تَنازَعَ المُحيلُ والمُحالُ بعدَ مَوتِ المُحالِ عليه أو فَلَسِه أو غَيبَتِه غَيبةَ انقِطاعٍ فقال المُحالُ:«أحَلتَني على غيرِ أصلِ دَينٍ فأنا أرجِعُ عليكَ بدَيني»، وقال المُحيلُ عليه:«بل أحَلتُكَ على أصلِ دَينٍ لي في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وقد بَرِئتْ ذِمَّتي لكَ، فلا رُجوعَ لكَ علَيَّ»، فإنَّ القَولَ في ذلك قَولُ المُحيلِ بيَمينٍ، ومَنِ ادَّعى بعدَ قَبولِ الحَوالةِ أنَّها على غيرِ أصلِ دَينٍ لَم يُصدَّقْ، وعليه البَيانُ؛ لأنَّ المُحالَ لمَّا رَضيَ بالحَوالةِ كان ذلك تَصديقًا