للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قَولٍ آخَرَ عندَ الحَنفيَّةِ: الحَوالةُ إذا تَمَّتْ لا تَنقُلُ الدَّينَ وإنَّما تَنقُلُ المُطالَبةَ فحَسْبُ، فأمَّا أصلُ الدَّينِ فباقٍ في ذِمَّةِ المُحيلِ.

قال الكاسانيُّ : والدِّلالةُ عليه الإجماعُ والمَعقولُ.

أمَّا دِلالةُ الإجماعِ فالمُحيلُ إذا قَضى دَينَ الطالِبِ بعدَ الحَوالةِ قبلَ أنْ يُؤدِّيَ المُحالُ عليه لا يَكونُ مُتطوِّعًا ويُجبَرُ على القَبولِ، ولو لَم يَكُنْ عليه دَينٌ لَكانَ مُتطوِّعًا، فيَنبَغي ألَّا يُجبَرَ على القَبولِ كما إذا تَطوَّعَ أجنَبيٌّ بقَضاءِ دَينِ إنسانٍ على غَيرِه، وكذلك المُحالُ لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَينِ الحَوالةِ لا يَرتَدُّ برَدِّه، ولو وَهَبَه منه يَرتَدُّ برَدِّه، كما إذا أبرَأ الطالِبُ الكَفيلَ أو وَهَبَ منه، ولو انتَقَلَ الدَّينُ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه ما اختَلَف حُكمُ الإبراءِ والهِبةِ ولا ارتَدَّا جَميعًا بالرَّدِ، كما لو أبرَأ الأصيلَ أو وَهَبَ منه.

وكذلك المُحالُ لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَينِ الحَوالةِ لا يَرجِعُ على المُحيلِ، وإنْ كانتِ الحَوالةُ بأمْرِه كما في الكَفالةِ.

ولو وَهَب الدَّينَ منه فله أنْ يَرجِعَ عليه إذا لَم يَكُنْ لِلمُحيلِ عليه دَينٌ، كما في الكَفالةِ، ولو كان له عليه دَينٌ يَلتَقيانِ قِصاصًا كالكَفالةِ سَواءً، فدَلَّتْ هذه الأحكامُ على التَّسويةِ بينَ الحَوالةِ والكَفالةِ ثم إنَّ الدَّينَ في بابِ الكَفالةِ ثابِتٌ في ذِمَّةِ الأصيلِ، فكذا في الحَوالةِ.

وأمَّا المَعقولُ فهو أنَّ الحَوالةَ شُرِعتْ وَثيقةً لِلدَّينِ بمَنزِلةِ الكَفالةِ، وليس مِنَ الوَثيقةِ إبراءُ الأوَّلِ بل الوَثيقةُ في نَقلِ المُطالَبةِ مع قيامِ أصلِ الدَّينِ في ذِمَّةِ المُحيلِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧، ١٨)، ويُنظر: «مختصر الوقاية» (٢/ ١٦٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٩، ٣٠)، و «الهداية» (٣/ ٩٩)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٧٢)، و «العناية» (١٠/ ١٨٣، ١٨٤)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٧١، ٢٧٤)، و «درر الحكام» (٧/ ٤٢٦)، و «الدر المختار» (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٠١)، و «المعونة» (٢/ ١٩٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٠٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١١٦)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٥٣٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٩، ٢٠)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢١٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣٤)، و «البيان» (٦/ ٢٨٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٧)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٩، ٤٩٠)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٥٧)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٠٤، ٨٠٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥)، و «المغني» (٤/ ٣٣٨)، والكافي (٢/ ٢٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٤٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٠١)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>