لِلحاجةِ، فلا بُدَّ أنْ يَكونَ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه شَيءٌ يَكونُ عِوَضًا عن حَقِّ المُحالِ.
وقيلَ: تَصحُّ برِضاه، كما سيأتي ذلك مُفصَّلًا.
٤ - يُشترَطُ عِلمُ كلٍّ مِنَ المُحيلِ والمُحتالِ بما يُحالُ به وعليه قَدْرًا كمِئةٍ وصِفةً مُعتَبَرةً في السَّلَمِ؛ لأنَّ المَجهولَ لا يَصحُّ بَيعُه.
٥ - يُشترَطُ تَساويهما -أي: المُحالِ به وعليه- حُلولًا وأجَلًا وقَدْرَ الأجَلِ وجِنسًا وقَدْرًا وصِفةً، فإذا اختَلَف الحَقَّانِ في شَيءٍ مِنْ هذا لَم تَصحَّ الحَوالةُ؛ لأنَّ الحَوالةَ عَقدُ مُعاوَضةٍ لِلارتِفاقِ، أُجيزَتْ لِلحاجةِ والتَّعاوُنِ، فاعُتِبَر فيها الاتِّفاقُ كما هو الحالُ في القَرضِ، فإذا اختَلَف الحَقَّانِ صارَ في طَلَبِ زِيادةٍ على الحَقِّ، فلا يَجوزُ.
وكذلك الحَوالةُ تَجري مَجرى المُقاصَّةِ؛ لأنَّه يَسقُطُ بها ما في ذِمَّةِ المُحيلِ بمُقابِلِ مالِه في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، والمُقاصَّةُ لا تَصحُّ حالَ الاختِلافِ بينَ الحَقَّيْنِ.
فلا تَصحُّ بالدَّراهِمِ على الدَّنانيرِ وعَكسِه، ولا تَصحُّ بخَمسةٍ على عَشَرةٍ وعَكسِه، أي بأنْ يأخُذَ العَشَرةَ بتَمامِها في مُقابَلةِ الخَمسةِ، وتَصحُّ على خَمسةٍ مِنَ العَشَرةِ؛ لأنَّه لا يُعتبَرُ التَّساوي بينَ دَينِ المُحيلِ ودَينِ المُحتالِ مِنْ حيث هُما، بل المَدارُ على التَّساوي بينَ الدَّينِ المُحالِ به وعليه، ولو كان دَينُ المُحيلِ في حَدِّ ذاتِه أكثَرَ مِنَ المُحالِ به؛ ولكنَّه إنَّما أحالَ على بَعضِ دَينِه لا على كلِّه.