يُشترَطُ رِضا المُحالِ عليه وإنَّما صَحَّتْ عليه مع خَرابِ ذِمَّتِه؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو بالنِّسبةِ لِلمُستَقبَلِ، أي: لا تَقبَلُ ذِمَّتُه شَيئًا بعدَ مَوتِه، وإلا فذِمَّتُه مَرهونةٌ بدَيْنِه حتى يُقضى عنه.
ولا تَصحُّ على التَّرِكةِ لِعَدَمِ الشَّخصِ المُحالِ عليه.
وتَصحُّ بالدَّينِ المِثليِّ كالنُّقودِ والحُبوبِ؛ لأنَّ القَصدَ مِنَ الحَوالةِ إيفاءُ الغَريمِ حَقَّه مِنْ غيرِ زِيادةٍ ولا نُقصانٍ، وذلك يَحصُلُ بما ذَكَرناه.
وكذا تَصحُّ بالمُتقوَّمِ الذي يُمكِنُ ضَبطُه بالصَّفةِ؛ كالعَبدِ والثَّوبِ والحَيَوانِ والعُروضِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه مالّ ثابِتٌ في الذِّمَّةِ مُستقِرٌّ، فصَحَّتِ الحَوالةُ به كالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ.
كأنِ اشتَرى عَينًا بثَمَنٍ في ذِمَّتِه مُتقوَّمٍ مَوصوفٍ بما يَنفي الجَهالةَ عنه، أي بما يُعينُه ويُميِّزُه مِنْ جِنسِه ونَوعِه وصِفَتِه ممَّا يُحتاجُ إليه، فتَصحُّ الحَوالةُ به، وكأنِ اقتَرَض شَيئًا مُتقوَّمًا فيَصحُّ أنْ يُحيلَ المُقرِضَ به على آخَرَ، كأن يَقترِضَ عَمرٌو حَيوانًا مِنْ زَيدٍ ولِعَمرٍو على بَكرٍ حَيَوانٌ، فأحالَ عَمرٌو زَيدًا به على بَكرٍ؛ لأنَّه حينَئذٍ دَينٌ.
والآخر -وهو مُقابِلُ الأصَحِّ-: لا يَصحُّ، إذِ المَقصودُ مِنَ الحَوالةِ إيصالُ الحَقِّ مِنْ غيرِ تَفاوُتٍ، ولا يَتحقَّقُ فيما لا مِثلَ له؛ لأنَّ المِثلَ فيه لا يَنحصِرُ، ولِهذا لا يُضمَنُ بمِثلِه في الإتلافِ.
٣ - وُجودُ دَينٍ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه في المَذهبِ: فلا تَصحُّ الحَوالةُ إلا على مَنْ كان عليه دَيْنٌ لِلمُحيلِ؛ لأنَّها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ أُجيزَ