للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - تَساوي الدَّينَيْنِ -المُحالِ به وعليه- قَدْرًا وصِفةً، فلا تَصحُّ حَوالةٌ بعَشَرةٍ على أكثَرَ منها، ولا أقَلَّ ولا بعَشَرةٍ مُحمَّديَّةٍ على عَشَرةٍ يَزيديَّةٍ ولا عَكسُه فليس المُرادُ بالتَّساوي أنْ يَكونَ ما على المُحيلِ مِثلُ ما على المُحالِ عليه قَدْرًا وصِفةً؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يُحيلَ بعَشَرةٍ عليه على عَشَرةٍ مِنْ عِشرينَ على غَريمِه، وأنْ يُحيلَ بخَمسةٍ مِنْ عَشَرةٍ عليه على خَمسةٍ على غَريمِه.

٦ - وألَّا يَكونَ الدَّينانِ طَعامَيْنِ مِنْ بَيعِ أيِّ سَلَمٍ؛ لِئلَّا يَلزَمَ بَيعُ الطَّعامِ قبلَ قَبضِه، وهو مَمنوعٌ، فإنْ كان أحَدُهما مِنْ بَيعٍ والآخَرُ مِنْ قَرضٍ جازَ إذا حَلَّ المُحالُ به؛ لأنَّ بَيعَ الطَّعامِ قبلَ قَبضِه جائِزٌ إذا كان مِنْ قَرضٍ.

قال ابنُ رُشدٍ : والشَّرطُ … ألَّا يَكونَ الدَّينُ طَعامًا مِنْ سَلَمٍ أو أحَدِهما، ولَم يَحِلَّ الدَّينُ المُستَحالُ به على مَذهبِ ابنِ القاسِمِ، وإذا كان الطَّعامانِ جَميعًا مِنْ سَلَمٍ لا تَجوزُ الحَوالةُ بأحَدِهما على الآخَرِ، حَلَّتِ الآجالُ أو لَم تَحُلَّ، أو حَلَّ أحَدُهما ولَم يَحُلَّ الآخَرُ؛ لأنَّه يَدخُلُه بَيعُ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى، كما قُلنا، لكنَّ أشهَبَ يَقولُ: إنِ استَوَتْ رُؤُوسُ أموالِهما جازَتِ الحَوالةُ، وكانتْ تَوليةً، وابنُ القاسِمِ لا يَقولُ ذلك كالحالِ إذا اختَلَفتْ، ويَتنَزَّلُ المُحالُ في الدَّينِ الذي أُحيلَ عليه مَنزِلةَ مَنْ أحالَه، ومَنزِلَتَه في الدَّينِ الذي أحالَ به، وذلك فيما يُريدُ أنْ يأخُذَ بَدَلَه منه أو يَبيعَه له مِنْ غَيرِه، أعني أنَّه لا يَجوزُ له مِنْ ذلك إلا ما يَجوزُ له مع الذي أحالَه، وما يَجوزُ لِلذي أحالَ مع الذي أحالَه عليه.

ومِثالُ ذلك: إنِ احتالَ بطَعامٍ كان له مِنْ قَرضٍ في طَعامٍ مِنْ سَلَمٍ، أو بطَعامٍ مِنْ سَلَمٍ في طَعامٍ مِنْ قَرضٍ لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَه مِنْ غَيرِه قبلَ قَبضِه

<<  <  ج: ص:  >  >>