للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ بَيعَ الخيارِ مُنحَلٌّ، وأنَّ السِّلعةَ على مِلكِ البائِعِ، ولأنَّ المِلكَ لَم يَنتقِلْ لِلمُشتَري انتِقالًا تامًّا.

٤ - حُلولُ الدَّينِ المُحالِ به فَقَط على المُحيلِ، وهو الدَّينُ الذي لِلمُحالِ على المُحيلِ، لا حُلولُ دَينِ المُحالِ عليه؛ لأنَّه لا يُشترَطُ حُلولُه.

أمَّا حُلولُ الدَّينِ المُحالِ به فلقَولِ النَّبيِّ : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ … »، يَقتَضي أنَّ الحَوالةَ لا تُشرَعُ إلا في دَينٍ حالٍّ؛ لأنَّ المَطلَ والظُّلمَ إنَّما يُتَصوَّرانِ فيما حَلَّ، ولأنَّه إذا لَم يَحِلَّ كانت مُعاوَضةً خارِجةً عن بابِ المَعروفِ؛ إذ لَم يَرضَ بالتَّحويلِ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ إلا لِمَكانِ التَّعجيلِ؛ ولأنَّه إنْ لَم يَحِلَّ كان ذِمَّةً بذِمَّةٍ ويَدخُلُه ما نُهيَ عنه مِنَ الكالِئِ بالكالِئِ.

ولأنَّه إذا لَم يَكُنْ حالًّا أدَّى إلى تَعميرِ ذِمَّةٍ بذِمَّةٍ فيُؤدِّي إلى بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ والذهَب بالذهَب أو الوَرِقِ بالوَرِقِ أو أحَدِهما بالآخَرِ، لا يَدًا بيَدٍ، إنْ كان الدَّينانِ عَينًا، إلا أنْ يَكونَ المُحالُ عليه حالًّا ويَقبِضَه قبلَ أنْ يَتفرَّقا مِثلَ الصَّرفِ فيَجوزَ.

وأمَّا عَدَمُ اشتِراطِ حُلولِ الدَّينِ المُحالِ عليه فيَجوزُ أنْ يَستحيلَ مِنْ مُعجَّلٍ على مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ، ووَجهُ ذلك أنَّه إذا كان دَينُه قد حَلَّ فاستَحالَ منه على مُعجَّلٍ أو مُؤجَّلٍ فإنَّه جائِزٌ؛ لأنَّه في المُعجَّلِ بالمُعجَّلِ حَوالةٌ جائِزةٌ، وقد رُويَ عن النَّبيِّ «وإذا أُتبِعَ أحَدُكم على مَليءٍ فليَتْبَعْ»، وإذا استَحالَ منه على مُؤجَّلٍ فهو مَعروفٌ منه مَحضٌ؛ لأنَّ له أنْ يَتعجَّلَ حَقَّه مِنَ المُحيلِ أو المُحالِ عليه إنْ أفلَسَ المُحيلُ، فليس فيه غيرُ مُجرَّدِ المَعروفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>