للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجبُ مَسحُ جَميعِ ظاهِرِ الخُفِّ ويُندبُ مَسحُ أسفَلِه، وإذا ترَكَ مَسحَ أعلاه دونَ أسفَلِه بطَلَت صَلاتُه، وإنْ مسَحَ أعلاه دونَ أسفَلِه لم تَبطُلْ صَلاتُه، إلا أنَّه يُستحبُّ له أنْ يُعيدَ الصَّلاةَ في الوَقتِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ المَسحَ الواجِبَ هو ما يَصدُقُ عليه مُسمَّى مَسحٍ في مَحلِّ الفَرضِ كمَسحِ الرأسِ، فيَكفي بيَدِه وعُودٍ ونَحوِهما؛ لأنَّ المَسحَ ورَدَ مُطلقًا ولم يَصحَّ في تَقديرِه شَيءٌ فتَعيَّنَ الاكتِفاءُ بما يَنطلِقُ عليه الاسمُ.

ومَحلُّ الفَرضِ هو مَسحُ ظاهِرِ الخُفِّ فلا يُجزئُ مَسحُ أسفَلِه ولا عَقِبِه ولا جَوانِبِه إلا أنَّ السُّنةَ أنْ يُعمِّمَ المَسحَ على ظاهِرِ الخُفِّ وباطِنِه خُطوطًا بأنْ يَضعَ يَدَه اليُسرى تحتَ العَقِبِ واليُمنى على ظَهرِ الأَصابعِ ثم يُمِرَّ إلى ساقِه، أي: إلى آخِرِه (٢).

ويَرى الحَنابِلةُ: أنَّ المُجزئَ في المَسحِ عندَهم أنْ يَمسحَ أكثَرَ مُقدَّمِ ظاهِرِه خُطوطًا بالأَصابعِ، ولا يُسنُّ مَسحُ أكثَرَ من ذلك من باطِنِ الخُفِّ أو جَوانِبِه أو عَقبِه أو ساقِه، ولا يُسنُّ عندَهم مَسحُ أسفَلِه (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٨٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١١٠)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٨٩)، وأوجز المسالك (١/ ٢٥٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠).
(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٦٣٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠).
(٣) «المغني» (١/ ٣٧٩، ٣٨٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٦٣٠)، و «الهداية» (١/ ٢٩)، و «الذخيرة» (١/ ٣٧٩، ٣٨٣)، و «كشاف القناع» (١/ ١١٨)، و «الإفصاح» (١/ ٩٩، ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>