للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ومنها حَقُّ الرَّدِّ بالعَيبِ، وأنَّه يَثبُتُ مِنَ الجانبَيْنِ جَميعًا، إنْ كان الصُّلحُ عن إقرارٍ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ البَيعِ.

وإنْ كان عن إنكارٍ يَثبُتُ في جانِبِ المُدَّعِي، ولا يَثبُتُ في جانِبِ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ هذا بمَنزِلةِ البَيعِ في حَقِّه لا في حَقِّ المُدَّعَى عليه، والعَيبُ على المُدَّعَى عليه في دَعواه، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أخَذَ حِصَّةَ العَيبِ، وإذا لَم يَثبُتْ لِلمُدَّعَى عليه حَقُّ الرَّدِّ بالعَيبِ لَم يَرجِعْ في شَيءٍ.

وكذا لو استَحَقَّ عليه الدارَ وقد بَنى فيها بِناءً فنُقِضَ، لا يَرجِعُ على المُدَّعِي بقيمةِ البِناءِ.

وكذا لو كان المُدَّعَى جاريةً فاستَولَدَها لَم يَكُنْ مَغرورًا، ولا يَرجِعُ بقيمةِ الوَلَدِ؛ لأنَّ ما أخَذَه المُدَّعِي ليس بَدَلَ المُدَّعَى في حَقِّه، إلا أنَّه إذا استُحِقَّتِ الدارُ المُدَّعاةُ يَرجِعُ على المُدَّعِي بما أدَّى إليه؛ لأنَّ المُؤدَّى بَدَلُ الخُصومةِ في حَقِّه، وقد تَبيَّنَ أنَّه لا خُصومةَ له فيه، فكان له حَقُّ الرُّجوعِ بالمُؤدَّى.

ولو وَجَدَ ببَدَلِ الصُّلحِ عَيبًا فلَم يَقدِرْ على رَدِّه لِلهَلاكِ أو لِلزِّيادةِ أو لِلنُّقصانِ في يَدِ المُدَّعِي فإنْ كان الصُّلحُ عن إقرارٍ يَرجِعُ على المُدَّعَى عليه بحِصَّةِ العَيبِ في المُدَّعَى، وإنْ كان عن إنكارٍ يَرجِعُ بحِصَّةِ العَيبِ على المُدَّعَى عليه في دَعواه، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أخَذَ حِصَّةَ العَيبِ، وكذا إذا حَلَّفَه فنَكَلَ وإنْ حلَف فلا شَيءَ عليه.

٤ - ومنها الرَّدُّ بخيارِ الرُّؤيةِ في نَوعَيِ الصُّلحِ؛ لأنَّ الخيارَ ثَبَتَ لِلمُدَّعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>