٢ - الشَّرطُ الثاني مِنْ شُروطِ المُصالَحِ عليه: أنْ يَكونَ مُتقَوَّمًا: فلا يَصحُّ الصُّلحُ على الخَمرِ والخِنزيرِ مِنَ المُسلِمِ؛ لأنَّه ليس بمالٍ مُتقوَّمٍ في حَقِّه، وكذا إذا صالَحَ على دَنٍّ مِنْ خَلٍّ فإذا هو خَمرٌ لَم يَصحَّ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه لَم يُصادِفْ مَحِلَّه.
٣ - الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ مَملوكًا لِلمُصالَحِ، حتى إنَّه إذا صالَحَ على مالٍ ثم استُحِقَّ مِنْ يَدِ المُدَّعِي لَم يَصحَّ الصُّلحُ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه ليس مَملوكًا لِلمُصالَحِ، فتَبيَّنَ أنَّ الصُّلحَ لَم يَصحَّ.
٤ - الشَّرطُ الرابِعُ: أنْ يَكونَ مَعلومًا؛ لأنَّ جَهالةَ البَدَلِ تُؤدِّي إلى المُنازَعةِ، فتَوجَّبَ فَسادُ العَقدِ إلَّا إذا كان شَيئًا لا يَفتَقِرُ إلى القَبضِ والتَّسليمِ، كما إذا ادَّعى رَجلانِ كلُّ واحِدٍ منهما على صاحِبِه حَقًّا ثم تَصالَحا على أنْ جعَل كلُّ واحِدٍ منهما ما ادَّعاه على صاحِبِه صُلحًا ممَّا ادعاه عليه صاحِبُه يَصحُّ الصُّلحُ، وإنْ كان مَجهولًا؛ لأنَّ جَهالةَ البَدَلِ لا تَمنَعُ جَوازَ العَقدِ لِعَينِها، بل لِإفضائِها إلى المُنازَعةِ المانِعةِ مِنَ التَّسليمِ والتَّسلُّمِ، فإذا كان ما لا يَستَغني عن التَّسليمِ والتَّسلُّمِ لا يُفضي إلى المُنازَعةِ فلا يَمنَعُ الجَوازَ إلا أنَّ الصُّلحَ مِنَ القِصاصِ في النَّفسِ وما دونَه تُتَحمَّلُ الجَهالةُ القَليلةُ في البَدَلِ فيه، كما تُتَحمَّلُ في المَهرِ في بابِ النِّكاحِ والخُلعِ والإعتاقِ على مالٍ والكِتابةِ؛ لِما عُلِمَ.
ولو صالَحَ على مَسيلٍ، أو شُربٍ مِنْ نَهَرٍ لا حَقَّ له في رَقَبَتِه، أو على أنْ يَحمِلَ كذا وكذا جِذعًا على هذا الحائِطِ، وعلى أنْ يُسيلَ مِيزابَه في دارِه أيَّامًا مَعلومةً لا يَجوزُ؛ لأنَّ ما وَقَع عليه الصُّلحُ في هذه المَواضِعِ مُفتَقرٌ