للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفَسخِ، تَنزيلًا لِلمَنفَعةِ مَنزِلةَ العَينِ في البَيعِ، أو سَلَّمَه الدَّراهِمَ قَرضًا، أو رأسَ مالِ سَلَمٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ فحَلَّ ثم حُجِرَ عليه والدَّراهِمُ باقيةٌ بالشُّروطِ الآتيةِ فله الرُّجوعُ فيها بالفَسخِ.

وخرَج بالمُعاوَضةِ غَيرُها -كالهِبةِ- وبالمَحضةِ غَيرُها -كالنِّكاحِ والصُّلحِ عن دَمِ العَمدِ؛ لأنَّها ليسَتْ في مَعنى المَنصوصِ عليه؛ لانتِفاءِ العِوَضِ في الهِبةِ ونَحوِها، ولِتَعذُّرِ استِيفائِه في البَقيِّة.

ولِلرُّجوعِ في البَيعِ شُروطٌ، منها:

١ - كَونُ الثَّمَنِ حالًّا عندَ الرُّجوعِ، فلا يَصحُّ رُجوعٌ حالَ وُجودِ الأجَلِ؛ لأنَّ المُؤجَّلَ لا يُطالَبُ به.

٢ - أنْ يَتعذَّرَ حُصولُ الثَّمَنِ بالإفلاسِ، فلو انتَفَى الإفلاسُ وامتَنَع مِنْ دَفعِ الثَّمَنِ مع يَسارِه أو هَرَبَ أو ماتَ مَليئًا وامتَنَع الوارِثُ مِنَ التَّسليمِ فلا فَسخَ في الأصَحِّ؛ لأنَّ التَّوصُّلَ إلى أخْذِه بالحاكِمِ مُمكِنٌ فإنْ فُرِضَ عَجزٌ فنادِرٌ لا عِبرةَ به.

٣ - كَونُ المَبيعِ أو نَحوِه باقيًا في مِلكِ المُشتَري، لِلخَبَرِ السابِقِ، فلو فاتَ مِلكُه عنه فلا رُجوعَ؛ لِخُروجِه عن مِلكِه.

٤ - ألَّا يَتعلَّقَ بالمَبيعِ حَقٌّ لَازِمٌ، كرَهنٍ وجِنايةٍ تُوجِبُ مالًا مُعلَّقًا بالرَّقَبةِ، فلو زالَ التَّعلُّقُ جازَ الرُّجوعُ (١).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٣٩)، وما بعدها، و «البيان» (٦/ ١٣١)، وما بعدها، و «مغني المحتاج» (٣/ ٧٨، ١٠٢)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٣٥٥)، وما بعدها، و «النجم الوهاج» (٤/ ٣٥٣)، وما بعدها، و «الديباج» (٢/ ٢١٠)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>