وإذا فَلَّسَه الحاكِمُ حالَ بَينَه وبَينَ غُرَمائِهِ؛ لأنَّ القَضاءَ بالإفلاسِ يَصحُّ، فتَثبُتُ العُسرةُ فيَستحِقُّ الإنظارَ إلى المَيسَرةِ إلا أنْ يُقيموا البَيِّنةَ أنَّه قد حَصَلَ له مالٌ (١).
وقال المالِكيَّةُ: مَنْ أحاطَ المَدينَ بمالِه له ثَلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: قبلَ التَّفليسِ: وهي مَنعُه وعَدَمُ جَوازِ التَّصرُّفِ في مالِه بغَيرِ عِوَضٍ فيما لا يَلزَمُه مما لَم تَجْرِ العادةُ بفِعلِه مِنْ هِبةٍ وصَدَقةٍ وعِتقٍ وما أشبَهَ ذلك، كخِدمةٍ وإقرارٍ بدَينٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عليه، ويَجوزُ بَيعُه وشِراؤُه.
الحالةُ الثانيةُ: تَفليسٌ عامٌّ: وهو قيامُ الغُرَماءِ عليه، ولهم سَجنُه ومَنعُه حتى مِنَ البَيعِ والشِّراءِ والأخْذِ والعَطاءِ.
الحالةُ الثالِثةُ: تَفليسٌ خاصٌّ، وهو خَلعُ مالِه لِغُرَمائِه.
والتَّفليسُ الأعَمُّ: قيامُ ذي دَيْنٍ حَلَّ أجَلُه، أو كان حالًّا أصالةً على مَدينٍ له، لَيسَ لِلمَدينِ مِنَ المالِ ما يَفي بالدَّينِ بأنْ كان ما معه أقَلَّ مِنَ الدَّينِ، وكذا إذا كان مُساويًّا له، وأمَّا لو كان معه أكثَرُ مِنَ الدَّينِ فليس له مَنعُه إلا أنْ يَتبَرَّعَ بما يَنقُصُ مالَه عن الدَّينِ فله مَنعُه، أي: مَنعُ مَنْ أحاطَ الدَّينُ بمالِه ممَّا:
(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٥٨، ٢٦٩)، و «الاختيار» (٢/ ١١٨، ١١٩)، و «اللباب» (١/ ٤٤٨، ٤٥٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤١١، ٤١٢)، و «العناية شرح الهداية» (١٣/ ٢٣٠، ٢٣٨).