للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا مَصلَحةٍ صُدِّقا باليَمينِ؛ لأنَّهما لا يُتَّهَمانِ؛ لِوُفورِ شَفَقَتِهما، وكذا الأُمُّ إذا كانتْ وَصيَّةً وكذا مَنْ في مَعناها، كأُمَّهاتِها.

وإنِ ادَّعاه على الوَصيِّ والأمينِ -أي: مَنصوبِ القاضي- صُدِّقَ هو بيَمينِه لِلتُّهمةِ في حَقِّهما، وقيلَ: يُصدَّقُ الوَليُّ مُطلَقًا؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الخيانةِ، وقيلَ: لا يُصدَّقُ مُطلَقًا، بل لا بُدَّ مِنْ بَيِّنةٍ، وقيلَ: يُصدَّقُ الأبُ والجَدُّ مُطلَقًا وغَيرُهما في غيرِ العَقارِ؛ لأنَّ العَقارَ يُحتاطُ فيه ما لا يُحتاطُ في غَيرِه.

وإذا قُلنا: لا يُقبَلُ قَولُ الوَصيِّ والأمينِ فمَحَلُّه في غيرِ أموالِ التِّجارةِ، أمَّا فيها فالظاهِرُ قَبولُ قَولِهما؛ لِعُسرِ الإشهادِ عليهما فيها، ودَعواه على المُشتَري مِنَ الوَليِّ كدَعواه على الوَليِّ، فيُقبَلُ قَولُه عليه إنِ اشتَرى مِنْ غيرِ الأبِ والجَدِّ، لا إنِ اشتَرى منهما.

ولو أقامَ مَنْ لَم يُقبَلْ قَولُه -مِنَ الوَليِّ والمَحجورِ عليه- بَيِّنةً بما ادَّعاه حُكِمَ له بها، ولو بعدَ الحَلِفِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يُنظَرُ في مالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ ما داما في الحَجْرِ، إلا الأبَ أو وَصيَّه بَعدَه أو الحاكِمَ عندَ عَدَمِهما.

فتَثبُتُ الوِلايةُ على الصَّغيرِ والمَجنونِ -ذَكَرًا أو أُنثى- لِأبٍ؛ لأنَّها


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٨٩، ٣٩٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٢١، ١٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٢٨، ٤٣٨)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٢١، ٤٣١)، و «الديباج» (٢/ ٢٤٤، ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>