ولو طلَب مالَه بأكثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثلِه وجَب بَيعُه، إنْ لَم يَحتَجْ إليه، ولَم يَكُنْ عَقارًا يَحصُلُ له منه كِفايَتُه.
ولو تَرَكَ الوَليُّ عِمارةَ عَقارٍ مَحجورِه حتى خَرِبَ -مع القُدرةِ- أثِمَ، وهل يَضمَنُ؟ وَجهانِ، أوجَهُهما عَدَمُ الضَّمانِ.
ولو امتَنَع مِنْ بَيعِ مالِه لِتَوقُّعِ زِيادةٍ فتلِف المالُ فلا ضَمانَ.
ولا يَجوزُ لِغَيرِ القاضي مِنَ الأولياءِ أنْ يُقرِضَ مِنْ مالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ شَيئًا إلا لِضَرورةٍ، كحَريقٍ أو نَهبٍ أو أنْ يُريدَ سَفَرًا يُخافُ عليه فيه، أمَّا القاضي فله ذلك مُطلَقًا؛ لِكَثرةِ أشغالِه، ولا يُقرِضُه إلا لِمَليءٍ أمينٍ، ويأخُذُ رَهنًا إنْ رأى في ذلك مَصلَحةً، وإلا تَرَكَه ولا يُودِعُه أمينًا إلا عندَ عَدَمِ التَّمكُّنِ مِنْ إقراضِه.
وله بَيعُ مالِه بعَرضٍ ونَسيئةٍ لِلمَصلَحةِ التي يَراها فيهما، كأنْ يَكونَ في الأوَّلِ رِبحٌ، وفي الآخَرِ زيادةٌ لَائِقةٌ، أو خافَ عليه مِنْ نَهبٍ أو إغارةٍ، وإذا باعَ نَسيئةً أشهَدَ على البَيعِ وُجوبًا، وارتَهَن به -أي: بالثَّمَنِ رَهنًا وافيًا به، ويُشترَطُ أنْ يَكونَ المُشتَري مُوسِرًا ثِقةً، والأجَلُ قَصيرًا عُرفًا؛ احتياطًا لِلمَحجورِ عليه، فإذا لَم يَفعَلْ ذلك ضمِن وبَطَل البَيعُ على الأصَحِّ، ولا يُجزِئُ فيه الكَفيلُ عن الارتِهانِ، نَعَمْ لا يَلزَمُ الأبَ والجَدَّ الارتِهانُ مِنْ نَفْسَيْهما له، والدَّينُ عليهما بأنْ باعا مالَه لِنَفْسَيْهما نَسيئةً؛ لأنَّهما أمينان في حَقِّه، ويَحكُمُ القاضي بصِحَّةِ بَيعِهما مالَ وَلَدِهما إذا رَفَعاه إليه، وإنْ لَم يُثبِتا أنَّ بَيعَهما وَقَع بالمَصلَحةِ؛ لأنَّهما غيرُ مُتَّهَميْنِ في حَقِّ وَلَدِهما.