للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاجةُ المُوجِبةُ لِلبَيعِ، ويَسارةُ المَبيعِ، وأنَّه أحَقُّ ما يُباعُ، ومَعرِفةُ السَّدادِ في الثَّمَنِ، فيَشهَدُ بهذه الشُّروطِ بَيِّنةٌ مُعتَبَرةٌ شَرعًا.

وإذا أُقيمَ على المُبتاعِ فيما باعَه الكافِلُ فعليه أنْ يُثبِتَ هذه الشُّروطَ وأنَّه أنفَقَ الثَّمَنَ عليه، وأدخَلَه في مَصالِحِه، فإذا اختَلَّ شَرطٌ منها فلِلمَحضونِ إذا كَبِرَ الخيارُ في رَدِّ البَيعِ وإمضائِه.

واستَحسَنَ كَثيرٌ مِنَ المُتأخِّرينَ أنَّ العُرفَ الجاريَ بينَ الناسِ -كأهلِ البَوادي والأريافِ وغَيرِهم- بمَوتِ الواحِدِ منهم، ولا يُوصي على أولادِه اعتمادًا على أخٍ أو جَدٍّ أو عَمٍّ لَهم يُعرَفُ بالشَّفَقةِ عليهم، يَنْزِلُ مَنزِلةَ التَّصريحِ والنَّصِّ بإيصائِه عليهم، وله البَيعُ في القَليلِ والكَثيرِ بشُروطِه السابِقةِ فيَمضي ولا يُنقَضُ، وليس لِلوَلَدِ بعدَ كِبَرِه كَلامٌ، وهي مَسألةٌ نافِعةٌ كَثيرةُ الوُقوعِ، ولا سيَّما في هذه الأزمِنةِ (١).

وقال الشافِعيَّةُ: وَليُّ الصَّغيرِ أبوه بالإجماعِ، إذا كان أمينًا، وليس لِلحاكِمِ مَنْعُه مِنْ ذلك، ثم جَدُّه أبو الأبِ وإنْ عَلا، كوِلايةِ النِّكاحِ، وتَكفي عدالَتُهما الظاهِرةُ لِوُفورِ شَفَقَتِهما، فإنْ فَسَقا نَزَع القاضي المالَ منهما.

وهل يَنعزِلانِ بالفِسقِ؟ وَجهانِ: أحَدُهما يَنْزِعُ القاضي المالَ منهما، فإذا عادا إلى الصَّلاحِ عادتْ وِلايَتُهما وأمانَتُهما على الأصَحِّ.


(١) «تحبير المختصر» (٤/ ١٦٧، ١٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٨٦، ٤٨٩)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٩٠، ٤٩٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٨٥، ٨٦)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٩٧، ٢٩٩)، و «الشرح الصغير» (٧/ ٣٦١، ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>