للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَختَلِفُ حُكمُهما ساعةً فساعةً؛ لأنَّه قد يَزيدُ سِعرُ الأسواقِ ويَنقُصُ، فافتَقَرَ إلى عَقدِ الوَليِّ، ولأنَّ البَيعَ والشِّراءَ يَتضمَّنُ المالَ لا غَيرُ، وهو مَحجورٌ عليه في المالِ، بخِلافِ النِّكاحِ.

ولا يَصحُّ منه نِكاحٌ يَقبَلُه لِنَفْسِه بغَيرِ إذْنِ وَليِّه؛ لأنَّ النِّكاحَ يَتطلَّبُ وُجوبَ المالِ؛ فلَم يَصحَّ بغَيرِ إذْنِ الوَليِّ، وإنِ احتاجَ لِلنِّكاحِ فالوَليُّ بالخيارِ، إنْ شاءَ زَوَّجَهَ بنَفْسِه وتَولَّى العَقدَ، وإنْ شاءَ أذِنَ له لِيَعقِدَ بنَفْسِه؛ لأنَّه عاقِلٌ مُكلَّفٌ، وإنَّما حُجِرَ عليه لِحِفظِ مالِه، بخِلافِ الصَّبيِّ.

وأمَّا قَبولُ النِّكاحِ بالوَكالةِ فيَصحُّ، وأمَّا الإيجابُ فلا يَصحُّ مُطلَقًا، لا أصالةً، ولا وَكالةً، أذِنَ الوَليُّ أو لا.

فلو اشتَرى أو اقتَرَض مِنْ رَشيدٍ وقَبَض بإذْنِه أو أقبَضَه وتلِف المأخوذُ في يَدِه قبلَ المُطالَبةِ له برَدِّه، أو أتلَفَه، فلا ضَمانَ في الحالِ، ولا بعدَ فَكِّ الحَجْرِ، سواءٌ عَلِمَ حالَه مَنْ عامَلَه أو جَهِلَ؛ لأنَّ مَنْ عامَله سَلَّطَه على إتلافِه بإقباضِه إياه، وكان مِنْ حَقِّه أنْ يَبحَثَ عنه قبلَ مُعامَلَتِه.

وهل لا يَضمَنُ ظاهِرًا وباطِنًا أو أنَّه يَضمَنُ بعدَ انفِكاكِ الحَجْرِ عنه على قَولَيْنِ.

أمَّا لو قبَضه مِنْ غيرِ رَشيدٍ أو مِنْ رَشيدٍ بغيَرِ إذْنِه وإقباضِه أو تلِف بعدَ المُطالَبةِ فإنَّه يَضمَنُه.

وكذا لو نَكَحَ بلا إذْنٍ ووَطِئَ لَم يَلزَمْه شَيءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>