أنَّه لا يَجري مَجرى المالِ أنَّه يَصحُّ مِنَ العَبدِ بغَيرِ إذْنِ سَيِّدِه مع مَنْعِه مِنَ التَّصرُّفِ في المالِ، ولا يُملَكُ بالمِيراثِ، ولأنَّه مُكلَّفٌ طَلَّقَ امرأتَه مُختارًا فوَقَعَ طَلاقُه كالعَبدِ والمُكاتَبِ (١).
وإليكَ بَيانَ ذلك مُفصَّلًا عندَ كلِّ مَذهبٍ:
قال أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ: حُكمُ تَصرُّفاتِ السَّفيهِ هو نَفْسُه حُكمُ تَصرُّفاتِ الصَّبيِّ الذي لَم يَبلُغْ -التي سبَق ذِكْرُها في تَصرُّفاتِ الصَّبيِّ- إلا في أشياءَ مَعدودةٍ، فإنَّ حُكمَه فيها كحُكمِ البالِغِ العاقِلِ، وهي أنَّه إذا تَزوَّجَ امرأةً جازَ نِكاحُه، وإنْ سَمَّى لَها مَهرًا جازَ منه مِقدارُ مَهرِ مِثلِها وبطَل الفَضلُ، وله أنْ يَتزوَّجَ أربَعًا مُجتَمِعاتٍ ومُتفَرِّقاتٍ؛ لأنَّه لا يُؤثِّرُ فيه الهَزلُ؛ ولأنَّه مِنْ حَوائِجِه الأصليَّةِ.
وإنْ أعتَقَ جازَ عِتْقُه، ولكِنْ يَسعى العَبدُ في قيمَتِه.
ويَصحُّ تَدبيرُه واستيلادُه وطَلاقُه، ويَجبُ في مالِه الزَّكاةُ، ويَجبُ عليه الحَجُّ إذا كان قادِرًا على الزادِ والراحِلةِ وتُنفَّذُ وَصيَّتُه في الثُّلُثِ، ويَجوزُ إقرارُه على نَفْسِه بما يُوجِبُ العُقوبةَ، كما إذا أقَرَّ بوُجوبِ القِصاصِ في النَّفسِ وفيما دونَها.
وأمَّا بَيعُه وشِراؤُه وهِبَتُه وصَدَقتُه وإقرارُه بالمالِ وإجارَتُه فلا تَجوزُ منه، كما لا تَجوزُ مِنَ الصَّبيِّ والمَجنونِ.