للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتطهِّرٌ؛ لأنَّه تَيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في تأخُّرِ الحَدثِ عنها، والأصلُ عَدمُ تأخُّرِه، وإنْ كان قبلَهما مُتطهِّرًا فهو الآنَ مُحدِثٌ؛ لأنَّه تَيقَّنَ الحَدثَ وشَكَّ في تأخُّرِ الطَّهارةِ عنه، والأصلُ عَدمُ تَأخُّرِها؛ فإنْ لم يَعلَمْ ما قبلَهما لزِمَه الوُضوءُ لتَعارُضِ الاحتِمالَين من غيرِ مَرجعٍ.

وقالَ الحَنفيةُ في المَشهورِ: لو تَيقَّنَهما وشَكَّ في السابِقِ فهو مُتطهِّرٌ (١).

أمَّا المالِكيةُ فقد صرَّحوا بنَقضِ الوُضوءِ فيمَن شَكَّ هل أحدَثَ أو لا؛ فإنْ أيقَنَ بالوُضوءِ ثم شَكَّ فلم يَدرِ أأحدَثَ بعدَ الوُضوءِ أم لا فليُعدْ وُضوءَه إلا أنْ يَكونَ الشَّكُّ مُستَنكحًا (٢).

قالَ الحَطابُ: هذا إذا شَكَّ قبلَ الصَّلاةِ، أمَّا إذا صَلَّى ثم شَكَّ، هل أحدَثَ أو لا، ففيه قَولانِ:

والشَّكُّ المُوجِبُ للوُضوءِ له ثَلاثُ صُورٍ:

١ - أنْ يَشكَّ في الناقِضِ من حَدثٍ أو سَببٍ بعدَ عِلمِه بتَقديمِ طُهرِه.

٢ - وأنْ يَشكَّ في الطُّهرِ بعدَ عِلمِه بالناقِضِ فلا يَدري هل تَوضَّأ بعدَه أو لا.

٣ - وأنْ يَعلمَ كلًّا من الطُّهرِ والحَدثِ ولكنْ شَكَّ في السابِقِ منهما.

والصُّورُ الثَّلاثُ مُوجِبةٌ للوُضوءِ (٣).


(١) «رد المختار» (١/ ١٨٣)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٣٢)، وحاشية القليوبي (١/ ٣٧، ٣٨)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٧)، و «المغني» (١/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ١٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ٨٢).
(٢) الشكُّ المُستَنكحُ هوالذي يَأتي كلَّ يَومٍ ولومرَّةً.
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٠)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢١)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ١٩)، و «الإفصاح» (١/ ٨٢)، و «الذخيرة» (١/ ٢١٧، ٢١٨)، و «الكافي» (١/ ١٢، ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>