قالَ في «درر الحكام» (١/ ١٩): استِعمالُ كَلمةِ البيعِ فيه- أي بَيع الوَفاءِ- التي تَتضمَّنُ تَمليكَ المَبيعِ لِلمشتَري أثناءَ العقدِ لا يُفيدُ التَّمليكَ؛ لأنَّه لَم يكنْ مَقصودًا مِنَ الفَريقينِ بلِ المَقصودُ به هو تَأمينُ دَينِ المُشتَري المُترتبِ في ذمَّةِ البائعِ وَإبقاءُ المَبيعِ تحتَ يدِ المُشتَري لِحينِ وَفاءِ الدَّينِ ولذلكَ لَم يَخرجِ العقدُ عن كَونِه، عَقد رَهنٍ فَيجرِي به حُكمُ الرَّهنِ ولا يَجرِي حُكمُ البيعِ بِناءً على ما تقدَّم يحقُّ لِلبائعِ بيعًا وَفائيًّا أن يُعيدَ الثَّمنَ ويستَردّ المَبيعَ كما أنه يحقُّ لِلمُشتَري أن يُعيدَ المَبيعَ ويَسترجِعَ الثَّمنَ، ولو كانَ العَقدُ بَيعًا حَقيقيًّا لَما جازَ إعادةُ المَبيعِ واستِردادُ الثَّمنِ إلا باتِّفاقٍ مِنَ الفَريقَينِ على إقالةِ المَبيعِ مِثال: لَو اشتَرى شَخصٌ مِنْ بقَّالٍ رطلَ سُكرٍ وقالَ لَه: خذْ هذه السَّاعةَ أمانةً عندَك حتى أُحضرَ لَك الثَّمنَ فالسَّاعةُ لا تَكونُ أمانةً عندَ البقَّالِ بل يَكونُ حكمُها حكمَ الرَّهنِ، وللبقالِ أن يُبقيَها عندَه حتى يَستوفِيَ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute