للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ، فثَبَت بهذَيْنِ جَوازُ ذلك لِلراهِنِ، فصارَ مُستحِقًّا لإزالةِ يَدِ المُرتَهَنِ عنه، ثم لَم يَزُلْ حُكمُ الرَّهنِ عنه، فثَبَت أنَّ استِدامةَ قَبضِه ليست شَرطًا في صِحَّتِه؛ ولأنَّه عَقدٌ مِنْ شُروطِ لُزومِه القَبضُ وَجَب ألَّا يَكونَ مِنْ شُروطِ صِحَّتِه استِدامةُ القَبضِ، كالهِبةِ والصَّرفِ، ولأنَّ القَبضَ في الرَّهنِ أوسَعُ مِنَ القَبضِ في البَيعِ؛ لِجَوازِ اشتِراطِ الرَّهنِ على يَدَيْ عَدلٍ، فلَمَّا لَم تَكُنِ استِدامةُ القَبضِ في البَيعِ -مع قُوَّتِه- شَرطًا في صِحَّتِه، فلَأنْ تَكونَ استِدامةُ القَبضِ في الرَّهنِ -مع ضَعفِه- ليستْ شَرطًا في صِحَّتِه أوْلى.

ولأنَّ مَنْ جَعَل استِدامةَ القَبضِ فيه شَرطًا لا يَخلو أنْ تَكونَ استِدامةُ قَبضِه مُشاهَدةً أو حُكمًا، فلا يَجوزُ أنْ يَكونَ الشَّرطُ في صِحَّةِ استِدامةِ قَبضِه مُشاهَدةً؛ لِجَوازِ خُروجِه مِنْ يَدِه بعاريةٍ، أو على يَدِ عَدلٍ، فثَبَت أنَّ الشَّرطَ في صِحَّةِ استِدامةِ قَبضِه يَكونُ حُكمًا، وهذا شَرطٌ مُعتبَرٌ؛ لأنَّه -وإنْ خَرَج مِنْ يَدِه باستِحقاقٍ- في حُكمِ المَقبوضِ له؛ لأنَّه لا يَخرُجُ عن سُلطانِ المُرتَهَنِ، ولا يُحالُ بَينَه وبَينَه (١).


(١) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ١٤٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٨١)، و «التجريد» لِلقدوري (٦/ ٢٧٥٥، ٢٧٥٩)، و «الإشراف» (٣/ ٩) رقم (٨٦٤)، و «تحرير المقالة» (٦/ ١٩٢)، و «الجامع لِمسائل المدونة» (١٢/ ٥١٤، ٥٦٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٠٦)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١٠)، و «شرح ميارة» (٣/ ١٧١، ١٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ١٤)، و «جواهر العقود» (١/ ١٢٢)، و «المغني» (٤/ ٢١٨)، و «الكافي» (٢/ ١٣٤)، و «المبدع» (٤/ ٢٢٠)، و «الروض المربع» (٢/ ١٢)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٩٣)، و «حاشية اللبدي» ص (١٩٣)، و «الإنصاف» (٥/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>