للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقَصَ، صَحَّحَه في «الإنصافِ» وقال: قَدَّمَه في الفُروعِ والفائِقِ والرِّعايةِ الصُّغرى والحاويَيْنِ.

ولو تلِف الرَّهنُ المُؤجَّرُ أو المُستَعارُ بغَيرِ تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ ضمَّن الراهِنُ المُستَعيرَ فَقَطْ؛ لأنَّ العاريةَ مَضمونةٌ مُطلَقًا دونَ المُؤجِّرِ.

فلا يَضمَنُه بلا تَعَدٍّ ولا تَفريطٍ.

وإنْ فَكَّ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ الرَّهنَ وأدى الدَّينَ الذي عليه بإذْنِ الراهِنِ رَجَع المُعيرُ أو المُؤجِّرُ بما أداه عنه على الراهِنِ.

وإنْ قَضى المُؤجِّرُ أو المُعيرُ الدَّينَ مُتبَرِّعًا لَم يَرجِعْ بشَيءٍ؛ لِتَبرُّعِه به، وكذا إنْ لَم يَنْوِ تَبرُّعًا ولا رُجوعًا.

وإنْ قَضاه بغَيرِ إذْنِه ناويًا الرُّجوعَ عليه رَجَع؛ لِقيامِه عنه بدَينٍ واجِبٍ عليه، فإنْ لَم يَنْوِ رُجوعًا لَم يَرجِعْ (١).

الشَّرطُ الرابِعُ: أنْ يَكونَ مَقسومًا: وبِناءً عليه لا يَصحُّ رَهنُ المَشاعِ عندَ الحَنفيَّةِ.


(١) «الإنصاف» (٥/ ١٤٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>