للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحَنابِلةُ: ولمُعيرٍ لِلرَّهنِ أنْ يُكلِّفَ راهِنَه فَكَّه في مَحَلِّ الحَقِّ وقَبلَه؛ لأنَّ العاريةَ لا تَلزَمُ.

ولِلمُعيرِ للرَّهنِ الرُّجوعُ في الإذْنِ في الرَّهنِ قبلَ إقباضِه المُرتَهَنَ؛ لأنَّ الرَّهنَ إنَّما يَلزَمُ بالقَبضِ.

أمَّا بعدَ القَبضِ فلا يَجوزُ له الرُّجوعُ.

وكذا المُؤجِّرُ له الرُّجوعُ إذا أذِنَ لِلمُستأجِرِ في رَهنِه قبلَ إقباضِه، لا المُؤجِّرُ عَينًا لِمَنْ يَرهَنُها أو يَنتفِعُ بها، ثم أذِنَ له أنْ يَرهَنَها أو أقبَضَها، فلا رُجوعَ له قبلَ مُضيِّ مُدَّةِ الإجارةِ لِلُزومِها.

ويُباعُ الرَّهنُ المُستأجَرُ أو المُستَعارُ إنْ لَم يَقضِ الراهِنُ الدَّينَ، فيَبيعُه الحاكِمُ إنْ لَم يأذَنْ رَبُّه؛ لأنَّه مُقتَضى عَقدِ الرَّهنِ، فإنْ بِيعَ الرَّهنُ رجَع المُؤجِّرُ أو المُعيرُ على الراهِنِ بمِثلِه في المِثليِّ، وإلا -بأنْ لَم يَكُنِ الرَّهنُ مِثلِيًّا- رجَع به بأكثَرِ الأمرَيْنِ مِنْ قيمَتِه، أو ما بِيعَ به؛ لأنَّه إنْ بِيعَ بأقَلَّ مِنْ قيمَتِه ضمِن الراهِنُ النَّقصَ، وإنْ بِيعَ بأكثَرَ رَجَع ثَمنُه كلُّه، ويُؤيِّدُه أنَّ المُرتَهَنَ لو أسقَطَ حَقَّه مِنَ الرَّهنِ رَجَع الثَّمَنُ كلُّه إلى صاحِبِه، فإذا قَضى به الراهِنُ دَينَه رَجَع به عليه، ولا يَلزَمُ مِنْ وُجوبِ ضَمانِ النَّقصِ ألَّا تَكونَ الزِّيادةُ لِلمالِكِ، كما لو كان باقيًا بعَينِه.

والمَنصوصُ يَرجِعُ رَبُّه بقيمَتِه، لا بما بِيعَ به، سَواءٌ زادَ على القيمةِ أو

<<  <  ج: ص:  >  >>