الإذْنِ بالقَبضِ، والإقدامُ دِلالةُ الإذْنِ بالقَبضِ في المَجلِسِ لا بعدَ الافتِراقِ، فلَم يُوجَدِ الإذْنُ هناك نَصًّا ودِلالةً بخِلافِ البَيعِ؛ لأنَّ البَيعَ الصَّحيحَ بدونِ القَبضِ، فلَم يَكُنِ الإقدامُ على إيجابِه دَليلَ القَبضِ، فلا يَكونُ دَليلَ الإذْنِ، فهو الفَرقُ.
ولو رهَن شَيئًا مُتَّصلًا بما لَم يَقَعْ عليه الرَّهنُ -كالثَّمَرِ المُعلَّقِ على الشَّجَرِ ونَحوِه مما لا يَجوزُ الرَّهنُ فيه إلا بالفَصلِ والقَبضِ، ففَصَلَ وقبَض- فإنْ قبَض بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ لَم يَجُزْ قَبضُه، سَواءٌ كان الفَصلُ والقَبضُ في المَجلِسِ، أو في غَيرِه؛ لأنَّ الإيجابَ ههنا لَم يَقَعْ صَحيحًا، فلا يُستدَلُّ به على الإذْنِ بالقَبضِ.
وإنْ قبَض بإذْنِه فالقياسُ أنَّه لا يَجوزُ، وهو قَولُ زُفَرَ، وفي الاستِحسانِ جائِزٌ؛ بِناءً على أصلٍ ذَكَرناه في الهِبةِ، واللهُ ﷾ المُوفِّقُ (١).