للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: «إنْ جِئتُكَ بحَقِّكَ إلى أجَلٍ -يُسمِّيه له- وإلا فالرَّهنُ لَكَ بما رُهِنَ فيه»، قال: فهذا لا يَصلُحُ ولا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهِيَ عنه، وإنْ جاء صاحِبُه بالذي رهَن به بعدَ الأجَلِ فهو له، وأرى هذا الشَّرطَ مُنفَسِخًا (١).

وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ الشَّيبانيُّ : وتَفسيرُ قَولِه : «لا يَغلَقُ الرَّهنُ» أنَّ الرَّجُلَ كان يَرهَنُ الرَّهنَ عندَ الرَّجُلِ فيَقولُ له: «إنْ جِئتُكَ بمالِكَ إلى كذا وكذا وإلا فالرَّهنُ لَكَ بمالِكَ»، قال رَسولُ اللهِ : «لا يَغلَقُ الرَّهنُ، ولا يَكونُ لِلمُرتَهَنِ بمالِه»، وكذلك نَقولُ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ، وكذلك فَسَّرَه مالِكُ بنُ أنَسٍ (٢).

وقال الإمامُ الشافِعيُّ : وقَولُه -واللهُ تَعالَى أعلَمُ-: «لا يَغلَقُ الرَّهنُ» لا يَستحِقُّه المُرتَهَنُ بأنْ يَدَعَ الراهِنُ قَضاءَ حَقِّه عندَ مَحَلِّه (٣).

وقال ابنُ قُدامةَ : وإنْ شَرَط أنَّه متى حَلَّ الحَقُّ ولَم يُوَفِّني فالرَّهنُ لِي بالدَّينِ، أو فهو مَبيعٌ لِي بالدَّينِ الذي عليكَ، فهو شَرطٌ فاسِدٌ، رُويَ ذلك عن ابنِ عُمرَ وشُرَيحٍ والنَّخَعيِّ ومالِكٍ والثَّوريِّ والشافِعيِّ وأصحابِ الرأيِ، لا نَعلَمُ أحدًا خالَفَهم، والأصلُ في ذلك ما رَوى مُعاويةُ بن عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «لا يَغلَقُ الرَّهنُ»، قال الأثرَمُ: قُلتُ لِأحمَدَ: ما مَعنى قَولِه : «لا يَغلَقُ الرَّهنُ»؟ قال: لا يَدفَعُ رَهنًا


(١) «الموطأ» (٢/ ٧٢٨).
(٢) «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (٣/ ٢٩٣).
(٣) «الأم» (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>