وهل يَبطُلُ العَقدُ ببُطلانِها أو لا؟ على قَولَيْنِ: أحَدُهما: قد بطَل لِشَرطِ ما يُنافيه، وإنْ كانت شُروطًا زائِدةً، كما يَبطُلُ باشتِراطِ ما يُنافيه مِنَ الشُّروطِ الناقِصةِ، والفَرقُ بَينَهما أنَّ الشُّروطَ الناقِصةَ تَمنَعُ بَعضَ مُوجِباتِ الرَّهنِ، فكانتْ مُبطِلةً، والشُّروطُ الزائِدةُ قد استُوفيَ معها مُوجِباتُ الرَّهنِ فلَم تُبطِلْه.
والضَّربُ الثاني: زيادةٌ وَثيقةٌ في الرَّهنِ: مِثلَ أنْ يَرهَنَه نَخلًا على أنَّ ما أثمَرَتْ كان رَهنًا معها، أو أنْ يَرهَنَه ماشيةً على أنَّ ما أنتَجَتْ كان رَهنًا معها، أو أنْ يَرهَنَه دارًا على أنَّ ما استُغِلَّ مِنْ أُجرَتِها كان رَهنًا معها، فهذا وما يُشابِهُه كلُّه مِنَ الشُّروطِ الزائِدةِ في وَثيقةِ الرَّهنِ، وفيها قَولانِ:
أحَدُهما: قاله في القَديمِ: إنَّها لَازِمةٌ، وعَقدُ الرَّهنِ باشتِراطِها صَحيحٌ، وتَدخُلُ في الرَّهنِ تَبَعًا له.
والقَولُ الآخَرُ: إنَّها باطِلةٌ، وهو الصَّحيحُ؛ لِأمرَيْنِ: أحَدُهما: غُرمُه وَقتَ عَقدِه، والآخَرُ: جَهالةُ قَدْرِه؛ فعلى هذا في بُطلانِ الرَّهنِ ببُطلانِ هذا الشَّرطِ قَولانِ: أحَدُهما: أنَّ الرَّهنَ باطِلٌ ببُطلانِ هذا الشَّرطِ، فعلى هذا في بُطلانِ البَيعِ قَولانِ، والآخَرُ: أنَّ الرَّهنَ جائِزٌ، وإنْ بطَل هذا الشَّرطُ، فعلى هذا البَيعُ أشَدُّ جَوازًا، والبائِعُ فيه مُخَيَّرٌ بينَ إمضائِه وفَسخِه؛ لِبُطلانِ الشَّرطِ في إرهانِ الحادِثِ.
والضَّربُ الثالِثُ: زيادةُ تَمليكٍ في الرَّهنِ: مِثلَ أنْ يَرهَنَ نَخلًا على أنَّ لِلمُرتَهَنِ ثَمَرتُها، أو أنْ يَرهَنَ ماشيةً على أنَّ لَه نِتاجَها، أو أنْ يَرهَنَ دارًا على أنَّ له سُكناها، أو أنْ يَرهَنَ دابَّةً على أنَّ له رُكوبَها، فهذا وما شابَهَه كلُّه مِنَ الشُّروطِ الزائِدةِ في تَملُّكِه مِنَ الرَّهنِ إذا كانت مُشتَرَطةً في رَهنٍ لَم يَخْلُ ذلك