للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمَّا لم يَجزْ أنْ يُقالَ: إنَّ اللَّمسَ أُريدَ به اللَّطمُ وما شاكَلَه لم يَبقَ إلا أنْ يَكونَ اللَّمسُ ما وقَعَ فيه اللَّذةُ والشَّهوةُ؛ لأنَّه لا خِلافَ فيمَن لطَمَ امرَأتَه أو داوَى جُرحَها، ولا في المَرأةِ تُرضعُ أولادَها أنَّه لا وُضوءَ على واحِدٍ من هؤلاء، فكذلك مَنْ قصَدَ إلى اللَّمسِ ولم يَلتَذَّ في حُكمِهم (١).

وذكَرَ المالِكيةُ تَفصيلًا في اللَّمسِ فقالوا: يَنتقضُ الوُضوءُ بمُلامَسةِ المُتوضِّئِ شَخصًا يُشتَهى عادةً، بيَدِه أو بجُزءٍ من بَدنِه، ولو كانَ بعُضوٍ زائِدٍ، أو كانَ اللَّمسُ لظُفرٍ أو شَعرٍ مُتصلٍ.

وذلك ضِمنَ شُروطٍ:

أ- شُروطُ اللَّامِسِ:

١ - أنْ يَكونَ اللَّامِسُ بالِغًا.

٢ - أنْ يَقصدَ اللَّامِسُ اللَّذةَ أو يَجدَها، (إلا إذا كانَ المَلموسُ من مَحارمِه ولم يَجدِ اللَّامسُ لذَّةً فلا يَنتقضُ الوُضوءُ)، وكذلك يُنقضُ الوُضوءُ إنْ وجَدَ اللَّذةَ حالَ اللَّمسِ، وإنْ لم يَكنْ قاصِدًا لها ابتِداءً؛ فإنِ انتَفى القَصدُ واللَّذةُ فلا نَقضَ.

أمَّا القُبلةُ في الفَمِ؛ فإنَّها تَنقضُ الوُضوءَ مُطلقًا، قصَدَ اللَّذةَ، أو وجَدَها، أو لم يَجِدْها؛ لأنَّها مَظِنةُ اللَّذةِ، وسَواءٌ في النَّقضِ المُقبِّلُ والمُقبَّلُ، إنْ كانا بالِغَين، أو البالِغُ منهما إنْ كانَ الآخَرُ ممَّن يُشتَهى عادةً، ولو وقَعَت القُبلةُ


(١) «الاستذكار» (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>