للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلوبَ إذا كان مُتعدِّدًا، فإذا أخفَى ذلك كُلَّه أو شَيئًا منه فَسَد العَقدُ؛ لِلجَهالةِ.

٢ - أنْ يَكونَ مما يَجري فيه التَّعامُلُ بينَ الناسِ مِنْ أواني الحَديدِ والرَّصاصِ والنُّحاسِ والزُّجاجِ والخِفافِ والنِّعالِ ولُجُمِ الحَديدِ لِلدَّوابِّ ونُصولِ السُّيوفِ والسَّكاكينِ والقِسِيِّ والنَّبْلِ والسِّلاحِ كلِّه والطَّشتِ والقُمقُمةِ ونَحوِ ذلك، ولا يَجوزُ في الثِّيابِ؛ لأنَّ القياسَ يأبى جَوازَه، وإنَّما جَوازُه يَكونُ استِحسانًا؛ لِتَعامُلِ الناسِ، ولا تَعامُلَ في الثِّيابِ، فما لا تَعامُلَ فيه رَجَعْنا فيه إلى القياسِ، كان يَستَصنِعُ حائِكًا أو خياطًا لِينسِجَ له أو يَخيطَ له قَميصًا بغَزلِ نَفْسِه.

٣ - ألَّا يَكونَ فيه أجَلٌ عندَ أبي حَنيفةَ، فإنْ ضَرَبَ لِلاستِصناعِ أجَلًا مُعيَّنًا لِتَسليمِ المَصنوعِ فَسَدَ العَقدُ وصارَ سَلَمًا حتى يُعتبَرَ فيه شَرائِطُ السَّلَمِ، قَبضُ البَدَلِ في المَجلِسِ؛ لأنَّه إذا ضَرَبَ فيه أجَلًا فقد أتى بمَعنى السَّلَمِ؛ إذْ هو عَقدٌ على مَبيعٍ في الذِّمَّةِ مُؤجَّلٍ، والعِبرةُ في العُقودِ بمَعانيها، لا بصُورِ الألفاظِ، ألا تَرى أنَّ البَيعَ يَنعقِدُ بلَفظِ التَّمليكِ، وكذا الإجارةُ، وكذا النِّكاحُ على أصلِنا؟ ولِهذا صارَ سَلَمًا فيما لا يَحتمِلُ الاستِصناعَ، كذا هذا، ولأنَّ التأجيلَ يَختَصُّ بالدُّيونِ؛ لأنَّه وُضِعَ لِتأخيرِ المُطالَبةِ، وتأخيرُ المُطالَبةِ إنَّما يَكونُ في عَقدٍ فيه مُطالَبةٌ، وليس ذلك إلا السَّلَمَ؛ إذْ لا دَينَ في الاستِصناعِ، ألَا تَرى أنَّ لِكُلِّ واحِدٍ منهما خيارَ الامتِناعِ مِنَ العَمَلِ قبلَ العَمَلِ بالاتِّفاقِ، ثم إذا صارَ سَلَمًا يُراعَى فيه شَرائِطُ السَّلَمِ، فإنْ وُجِدتْ صَحَّ، وإلا فلا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>