للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنِ اشتَرى شَخصٌ الشَّيءَ المَعمولَ منه -كالحَديدِ والنُّحاسِ والجِلدِ ونَحوِها- مِنْ صانِعٍ واستأجَرَه -أي: المُشتَري البائِعَ- على عَمَلِه سَيفًا أو تَورًا أو سَرْجًا مَثَلًا جازَ على المَشهورِ مِنْ جَوازِ الجَمعِ بينَ البَيعِ والإجارةِ في عَقدٍ واحِدٍ إنْ شَرَعَ البائِعُ في العَمَلِ -ولو حُكمًا- بتأخيرِه ثلاثةَ أيامٍ، وسَواءُ عَيَّنَ المُشتَري عامِلَه أو لا.

قال الشَّيخُ عُلَيشٌ : وفارَقَتْ هذه المَسألةُ المَسألةَ التي قَبلَها بأنَّ التي قَبلَها لَم يَدخُلْ فيها المَبيعُ في مِلكِ المُشتَري أوَّلًا، وهذه دَخَلَ في مِلكِه ثم أجَّرَه على عَمَلِه.

وعِندَ ابنِ عَبدِ السَّلامِ وغَيرِه: الفَرقُ بينَ هذه والتي قَبلَها أنَّ العَقدَ فيما قَبلَها وَقَع على المَصنوعِ على وَجهِ السَّلَمِ، ولَم يَدخُلِ المَعمولُ منه في مِلكِ المُشتَري، وهذه وَقَع العَقدُ فيها على المَبيعِ المَعمولِ منه ومَلَكَه المُشتَري ثم استأجَرَه بالشَّرطِ في العَقدِ على عَمَلِه، وهذه الأُخرى هي مَسألةُ ابنِ رُشدٍ، وأمَّا التي قَبلَها فمَسألةُ المُدوَّنةِ، وفيها أربَعُ صُوَرٍ لِتَعيينِ المَعمولِ منه والعامِلِ، وعَدَمِ تَعيينِهما، وتَعيينِ المَعمولِ منه فَقَطْ، وتَعيينِ العامِلِ فَقَطْ (١).

وقال الدَّميريُّ مِنَ الشافِعيَّةِ: أمَّا استِصناعُ النِّعالِ … فلا يَجوزُ إلا كما نَصَّ عليه الشافِعيُّ في «الأُمِّ» وهو: أنْ يَشتَريَ النَّعلَيْنِ


(١) «منح الجليل» (٥/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٢، ٦٤)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٠، ٤٠١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٩٤، ٥٩٦)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٣)، و «بلغة السالك» (٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>