للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ، أي: مِنْ جِنْسِه، وهذا عامٌّ في بَيعِه لِمَنْ هو عليه وغَيرِه.

وهذا إذا كان الحَيوانُ مِنْ جِنسِ اللَّحمِ؛ إذْ هو الذي يُمتنَعُ بَيعُ بَعضِه ببَعضٍ مُناجَزةً، وأمَّا مِنْ غيرِ الجِنسِ فيَجوزُ.

الثالِثُ: أنْ يَكونَ المأخوذُ مما يَجوزُ أنْ يُسلَمَ فيه رأسُ المالِ، كما لو أسلَمَ دَراهِمَ في حَيوانٍ فأخَذَ عن ذلك الحَيوانِ ثَوبًا؛ فإنَّ ذلك جائِزٌ؛ إذْ يَجوزُ أنْ يُسلِمَ الدَّراهِمَ في الثَّوبِ.

واحتِرازًا مِنْ أخْذِ الدَّراهِمِ عن الذهَب وعَكسِه إذ لا يَجوزُ أنْ تُسلَمَ الدَّراهِمُ في الدَّنانيرِ ولا عَكسُه لِأدائِه إلى الصَّرفِ المُستأخَرِ، وهذا خاصٌّ بما إذا باعَ المُسلَمُ المُسلَمَ فيه مِنْ غَريمِه، فإنْ باعَه مِنْ أجنَبيٍّ لَم يُراعِ رأسَ المالِ، فيَجوزُ أنْ يُسلِمَ دَنانيرَ، ويَبيعَ المُسلَمَ فيه مِنْ أجنبيٍّ بوَرِقٍ أو غَيرِه؛ لأنَّه لا يُراعى في البَيعِ مِنْ زَيدٍ ما ابتِيعَ مِنْ عَمرٍو (١).

أمَّا المِعيارُ الذي يُحتَكَمُ إليه في حَدِّ الصِّفةِ الواجِبِ تَوافُره في المُسلَمِ فيه فقد بَيَّنَه الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ.

قال الشافِعيُّ : «وليس له إلا أقَلُّ ما تَقَعُ عليه الصِّفةُ»، قال الماوَرديُّ : وهذا كما قال: إذا أسلَمَ في شَيءٍ على أوصافٍ فليس له إلا أقَلُّ ما يَقَعُ عليه اسمُ هذه الأوصافِ، فإذا كان قد أسلَمَ في تَمرٍ جَيِّدٍ فإنْ جاءَه بتَمرٍ يَنطلِقُ عليه اسمُ الجَيِّدِ لَزِمَه قَبولُه، وليس له مُطالَبَتُه بما هو أجوَدُ منه.


(١) المَصادِر السابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>