للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالِكيَّةُ: وإنْ أتى بجِنسِه إلا أنَّه أقَلُّ مما في ذِمَّتِه مِقدارًا -كعَشَرةٍ عن أحَدَ عَشَرَ- فإنْ كان أجوَدَ لَم يَجُزْ؛ لِلاتِّهامِ على بَيعِ طَعامٍ بطَعامٍ مِنْ صِنفِه غيرِ مماثِلٍ له؛ إلا بشَرطَيْنِ:

الأوَّلُ: أنْ يأخُذَ الأقَلَّ عن مِثلِه مِنَ المُسلَمِ فيه قَدْرًا.

والآخَرُ: يُبرِئُ المُسلِمُ المُسلَمَ إليه مِنَ القَدْرِ الذي زادَه -المُسلَمَ فيه- على المأخوذِ فيَجوزُ؛ لِسَلامَتِه مِنَ الفَضلِ في الطَّعامَيْنِ المُتَّحدَيِ الصِّنفِ إذا لَم يُشترَطْ ولَم يُعتَدَّ، وهذا في الطَّعامِ والنَّقدِ اللذَيْنِ حَلَّ أجَلُهما، وأما غَيرُهما -كالعُروضِ، مِثلَ الثِّيابِ- فيَجوزُ قَبولُ الأقَلِّ منه عن الأكثَرِ مُطلَقًا، أبرأه أو لا؛ لأنَّه لا يَدخُلُه رِبا الفَضلِ كقِنطارِ نُحاسٍ عن قِنطارَيْنِ (١).

وإنْ أتى بنَوعٍ آخَرَ مِنْ الجِنسِ نَفْسِه، كأنْ أسلَمَ بتَمرٍ خُضَريٍّ فأحضَرَ البَرنيَّ، أو في ثَوبٍ هَرَويٍّ فأتى بمَرويٍّ فعندَ الشافِعيَّةِ ثلاثةُ أوجُهٍ.

قال النَّوويُّ : أصَحُّها: يَحرُم قَبولُه، والثاني: يَجِبُ، والثالِثُ: يَجوزُ، قال المَحليُّ: لأنَّه يُشبِهُ الاعتياضَ عنه؛ أي: الاعتياضَ عن رِبَويٍّ بجِنسِه مع تأخيرِ التَّسليمِ (٢).


(١) «تحبير المختصر» (٤/ ٦٧، ٦٨)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٩٩، ٦٠١)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠١، ٤٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦).
(٢) «روضة الطالبيين» (٣/ ٢٥١)، و «الوسيط» (٤/ ٣٧، ٣٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧، ٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٥٠، ٢٥١)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٧٥، ٢٧٧)، و «الديباج» (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٢/ ٦٤٥، ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>