للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ قبلَ حُلولِ الأجَلِ قَبولُ المُسلَمِ فيه بصِفتِه التي وَقَع عليها العَقدُ فَقَطْ، لا إنْ قَضاه أجوَدَ أو أكثَرَ كَيلًا؛ لأنَّه في أخْذِ الأجوَدِ مِنْ بابِ «حُطَّ عَنِّي وأزيدُكَ»، ولا يأخُذُ الأدنى صِفةً أو الأقَلَّ كَيلًا فيَكونَ مِنْ «ضَعْ وتَعجَّلْ»، وكِلاهما مَمنوعٌ في السَّلَمِ.

وكذا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَقبَلَ مِنَ المُسلَمِ إليه العَرضَ قبلَ مَحَلِّه سَواءٌ حَلَّ أجَلُ السَّلَمِ أو لا، وأمَّا الطَّعامُ فيَجوزُ قَبولُه قبلَ مَحَلِّه إذا حَلَّ الأجَلُ، وإنْ لَم يَحِلَّ لَم يَجُزْ.

ولِلمُسلِمِ أنْ يَمتنِعَ مِنْ قَبولِ الصِّفةِ قبلَ الأجَلِ؛ لأنَّ الأجَلَ في السَّلَمِ حَقٌّ لِكلِّ ما لَم يَكُنِ المُسلَمُ فيه مِنَ النَّقدِ، وإلا جُبِرَ على قَبولِه قبلَ الأجَلِ، وأمَّا القَرضُ فيُجبَرُ على قَبولِه قبلَ أجَلِه كان القَرضُ عَينًا أو حَيوانًا أو طَعامًا.

ولا يَدفَعُ البائِعُ لِلمُشتَري كِراءً لِحَملِه لِمَحَلِّ القَبضِ إنْ قَبَضه قبلَ مَحَلِّه، فإنْ دَفَعَ المُسلَمَ إليه لِلمُسلِمِ كِراءً لِحَملِه إلى مَحَلِّه مُنِعَ؛ لأنَّ البُلدانَ بمَنزِلةِ الآجالِ، ويَزيدُ في الطَّعامِ بَيعُه قبلَ قَبضِه والنَّسيئةُ؛ لأنَّه أخَذَه عن الطَّعامِ الذي يَجبُ له لِيَستَوفيَه مِنْ نَفْسِه في بَلَدِ الشَّرطِ والتَّفاضُلِ، وفيه وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>