وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ قبلَ حُلولِ الأجَلِ قَبولُ المُسلَمِ فيه بصِفتِه التي وَقَع عليها العَقدُ فَقَطْ، لا إنْ قَضاه أجوَدَ أو أكثَرَ كَيلًا؛ لأنَّه في أخْذِ الأجوَدِ مِنْ بابِ «حُطَّ عَنِّي وأزيدُكَ»، ولا يأخُذُ الأدنى صِفةً أو الأقَلَّ كَيلًا فيَكونَ مِنْ «ضَعْ وتَعجَّلْ»، وكِلاهما مَمنوعٌ في السَّلَمِ.