العاقِدِ على تَسليمِ المَعقودِ عليه شَرطٌ لِجَوازِ العَقدِ، كما في بَيعِ العَينِ، وهذا لأنَّ المُلتَزِمَ لِلتَّسليمِ هو العاقِدُ، فيُشترَطُ قُدرَتُه على التَّسليمِ ولا يُوجَدُ ذلك إذا كان المُسلَمُ فيه مَعدومًا في الحالِّ؛ لأنَّ العاقِدَ لا يَقدِرُ على تَسليمِه إلا بإيصالِ حياتِه، وأنَّ ذلك الشيءَ بإيصالِ حياتِه بأوانِ الوُجودِ مَوهومٌ، وبالمَوهومِ لا تَثبُتُ القُدرةُ على التَّسليمِ، ولأنَّ كلَّ حالٍ مِنْ أحوالِ المُدَّةِ يَجوزُ أنْ يَكونَ مَحَلًّا لِلمُدَّةِ؛ بأنْ يَموتَ المُسلَمُ إليه، فاعتُبِرَ أنْ يَكونَ مَوجودًا فيه.