للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ بَطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ السَّلَمُ؛ إلَّا في كَيلٍ مَعلومٍ، أو وَزنٍ مَعلومٍ فيما يُكالُ أو يُوزنُ، وأجمَعوا أنَّه إنْ كان السَّلَمُ فيما لا يُكالُ، ولا يُوزنُ، فلا بُدَّ فيه مِنْ عَددٍ مَعلومٍ، وأجمَعوا على أنَّه لا بُدَّ مِنْ مَعرِفةِ صِفةِ الشيءِ المُسلَمِ فيه (١).

وقال ابنُ هُبيرةَ : اتَّفَقوا على جَوازِ السَّلَمِ المُؤجَّلِ (٢).

وقال ابنُ رُشدٍ : أجمَعوا على جَوازِه -أي: السَّلَمِ- في كلِّ ما يُكالُ، أو يُوزنُ، لِما ثَبَت مِنْ حَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ المَشهورِ … ، واتَّفَقوا على امتِناعِه فيما لا يَثبُتُ في الذِّمَّةِ؛ وهو الدُّورُ والعَقارُ (٣).

وقال النَّوَويُّ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ السَّلَمِ (٤).

وأمَّا المَعقولُ: فلأنَّ المُثمَّنَ في البَيعِ أحَدُ عِوَضيِ العَقدِ؛ فجازَ أنْ يَثبُتَ في الذِّمَّةِ، كالثَّمنِ، ولأنَّ بالناسِ حاجةً إليه؛ لأنَّ أربابَ الزُّروعِ والثِّمارِ والتِّجاراتِ يَحتاجونَ إلى النَّفقةِ على أنفُسِهم وعليها لِتَكمُلَ، وقد تَعوزُهم النَّفقةُ، فجُوِّزَ لَهم السَّلَمُ لِيرتَفِقوا ويَرتفِقَ المُسلَمُ بالاستِرخاصِ (٥).

ويُسمَّى بَيعَ المَفاليسِ، شُرِع لِحاجَتِهم إلى رأسِ المالِ؛ لأنَّ أغلَبَ مَنْ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٦٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٥١).
(٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
(٥) «المغني» (٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>