للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُسْلِفونَ على عَهدِ النَّبيِّ ، ولم نَسألْهم ألَهُمْ حَرْثٌ أمْ لا» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فقد نَقَل عَددٌ كَبيرٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على جَوازِه.

قال الإمامُ الشافِعيُّ : وأجمَعتِ الأُمَّةُ على جَوازِ السَّلَمِ فيما عَلِمتُ (٢).

وقال الماوَرديُّ : فأما الإجماعُ -أي: على جَوازِ السَّلَمِ- فقد انعَقَد مِنَ الصَّحابةِ بما رَوَيْنا مِنْ حَديث ابنِ أبي أوْفى، ولم يُخالِفْ بعدَهم إلا ابنُ المُسَيِّبِ؛ فقد حَكَيتُ عنه حِكايةً شاذَّةً أنَّه أبطَلَ السَّلَمَ، ومَنَع منه، وهو إنْ صَحَّتِ الحِكايةُ عنه فمَحجوجٌ بإجماعِ مَنْ تَقدَّموا مع ما ذَكَرنا مِنَ النُّصوصِ الدالَّةِ، والمَعنى المُوجِبِ (٣).

وقال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ السَّلَمَ الجائِزَ أنْ يُسلِّمَ الرَّجُلُ صاحِبَه في طعامٍ مَعلومٍ مَوصوفٍ مِنْ طعامِ أرضٍ عامَّةٍ لا يُخطئُ مِثلُها، بكَيلٍ مَعلومٍ، أو وَزنٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، ودَنانيرَ ودَراهِمَ مَعلومةٍ، يَدفَعُ ثَمنَ ما أسلَمَ فيه قبلَ أنْ يَتفرَّقا مِنْ مَقامِهما الذي تَبايَعا فيه، ويُسمِّيانِ المَكانَ الذي يُقبَضُ فيه الطَّعامُ، فإذا فَعَلا ذلك وكانا جائِزَيِ الأمرِ، كان صَحيحًا (٤).


(١) رواه البخاري (٢١٢٨).
(٢) يُنظر: «النجم الوهاج» (٤/ ٢٣٧).
(٣) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٩٠).
(٤) «الإجماع» رقم (٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>