للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الشافِعيةُ ومالِكٌ في رِوايةٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا مَسَّت فَرجَها انتُقضَ وُضوؤُها كالرَّجلِ؛ لحَديثِ: «أيُّما امرأةٍ مَسَّت فَرجَها فلتَتوضَّأْ» (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَنتقِضُ وُضوؤُها؛ لأنَّ الحَديثَ المَشهورَ في مَسِّ الذَّكرِ، وليسَ مَسُّ المَرأةِ فَرجَها في مَعناه، لكَونِه لا يَدعو إلى خُروجِ خارِجٍ، فلم يُنقضْ (٢).

قالَ المالِكيةُ في المَشهورِ عندَهم: ولا يَنتقضُ وُضوءُ المَرأةِ بمَسِّها فَرجَها ولو ألطَفَت: أي أدخَلَت أُصبُعًا أو أكثَرَ من أَصابعِها في فَرجِها (٣).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : واختُلفَ عن مالِكٍ في مَسِّ المَرأةِ فَرجَها فرُويَ عنه أنَّها في ذلك كالرَّجلِ على ما ذَكَرنا من اختِلافِ أَحوالِ الرَّجلِ في ذلك، وعليها الوُضوءُ، وهو الأشهَرُ، ورُويَ عنه أنَّه خفَّفَ ذلك ولم يُوجبْ منه وُضوءًا إلا أنْ تُلطِّفَ، وفُسِّر الإِلطافُ بالالتِذاذِ، وقالَ إِسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ: سأَلتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عن المَرأةِ إذا مَسَّت فَرجَها أعليها الوُضوءُ؟ قالَ مالِكٌ: إذا ألطَفَت وجَبَ عليها الوُضوءُ. فقُلتُ له: ما ألطَفَت؟ قالَ: تُدخِلُ يَدَها بينَ الشَّفرَتينِ (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: سبَق تَخريجُه.
(٢) «القوانين الفقهية» (١/ ٢٢)، و «المجموع» (٢/ ٥٥)، و «المغني» (١/ ٢٣٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٣) «بلغة السالك» (١/ ١٠١).
(٤) «الكافي» (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>