هذا إذا تَغيَّرتِ السِّلعةُ إلى الزِّيادةِ، فأمَّا إذا تَغيَّرتْ إلى النُّقصانِ في يَدِ المُشتَري فهذا إذا كانَتِ السِّلعةُ قائِمةً.
فأمَّا إذا كانَتْ هالِكةً فلا يَتحالَفانِ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، والقَولُ قَولُ المُشتَري مع يَمينِه في مِقدارِ الثَّمنِ، فإنْ حلَف لزِمه ما أقَرَّ به.
وإنْ نكَل لزِمه دَعوَى صاحِبِه.
وعندَ مُحمَّدٍ ﵀ يَتحالَفانِ، ويَرُدُّ المُشتَري القيمةَ، فإنِ اختَلَفا في مِقدارِ القيمةِ على قَولِه كانَ القَولُ قَولَ المُشتَري مع يَمينِه في مِقدارِ القيمةِ.
وقَلبُ المَسألةِ أنَّ هَلاكَ السِّلعةِ هل يَمنَعُ التَّحالُفَ؟ عندَهما يَمنَعُ، وعندَه لا يَمنَعُ، واحتَجَّ بقَولِه ﷺ:«إذا اختلَف المُتبايِعانِ تَحالَفا وتَرادَّا»، أثبَتَ التَّحالُفَ مُطلَقًا عن شَرطِ قيامِ السِّلعةِ.
ولهما الحَديثُ المَشهورُ، وهو قَولُه ﷺ:«واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ»، فبَقيَ التَّحالُفُ، وهو الحَلِفُ مِنْ الجانِبَيْنِ بعدَ قَبضِ المَعقودِ عليه؛ لأنَّه ﵊ أوجَبَ جِنسَ اليَمينِ على جِنسِ المُنكِرينَ، فلو وَجَبتْ يَمينٌ لا على مُنكِرٍ لَم يَكُنْ جِنسُ اليَمينِ على جِنسِ المُنكِرينَ، وهذا خِلافُ النَّصِّ، والمُنكِرُ بعدَ قَبضِ المَعقودِ عليه هو المُشتَري؛ لأنَّ البائِعَ يَدَّعي عليه زيادةَ ثَمَنٍ، وهو يُنْكِرُ.
فأمَّا الإنكارُ مِنْ قِبَلِ البائِعِ فلأنَّ المُشتَريَ لا يَدَّعي عليه شَيئًا، فكانَ يَنبَغي ألَّا يَجِبَ التَّحالُفُ حالَ قيامِ السِّلعةِ أيضًا، إلَّا أنَّه عرَّف ذلك بنَصٍّ خاصٍّ مُقيِّدٍ، وهو قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «إذا اختلَف المُتبايِعانِ والسِّلعةُ