للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّه يُساوي خَمسةً، وبَعضُهم: يُساوي سِتَّةً، وبَعضُهم: يُساوي سَبعةً، فهذا غَبنٌ فاحِشُ؛ لأنَّه لَم يَدخُلْ تَحتَ تَقويمِ أحَدٍ، بخِلافِ ما إذا قالَ بَعضُهم: يُساوي ثَمانيةً، وبَعضُهم: يُساوي تِسعةً، وبَعضُهم: يُساوي عَشَرةً، فهذا غَبنٌ يَسيرٌ.

وإنَّما كانَتِ العِبرةُ بتَقويمِ المُقوِّمينَ؛ لأنَّهم هُمْ الذين يُرجَعُ إليهم في العُيوبِ ونَحوِها مِنْ الأُمورِ التي تَقتَضي الخِبرةَ في المُعامَلاتِ (١).

وفسَّر المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ الغَبنَ الفاحِشَ بأنَّه ما زادَ على الثُّلُثِ؛ لقولِ النَّبيِّ في الوَصيَّةِ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ» (٢) فقد وصَف الثُّلُثَ بأنَّه كَثيرٌ، وقيلَ: السُّدُسُ، وقيلَ: ما لا يَتغابَنُ به الناسُ عادةً.

واستَدَلُّوا بقَولِه : «غَبنُ المُسترسِلِ حَرامٌ» (٣)، ولأنَّه غَبنٌ حصَل لِجَهلِه بالمَبيعِ؛ فأثبَتَ الخيارَ، كالغَبنِ في تَلَقِّي الرُّكبانِ.

وذهَب الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يثبُتُ له الخيارُ؛ لأنَّ المَبيعَ سَليمٌ، ولَم يُوجَدْ مِنْ جِهةِ البائِعِ تَدليسٌ، وإنَّما فَرَّطَ المُشتَري في تَركِ التَّأمُّلِ؛ فلَم يَجُزْ له الرَّدُّ.

لأنَّ نُقصانَ قيمةِ السِّلعةِ مع سَلامَتِها لا يَمنَعُ لُزومَ العَقدِ، ومُجرَّدُ كَونِه مَغبونًا لا يُثبِتُ له خِيارًا، لكنَّه مَكروهٌ عندَ الشافِعيَّةِ.


(١) «رد المحتار» (٥/ ١٤٣).
(٢) رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (١٦٢٨).
(٣) ضَعِيفٌ جِدًا: رواه الطبراني في «الكبير» (٧٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>