للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رِوايةٍ عن أحمدَ -وهي المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ- أنَّه لا يُقبَلُ قَولُ البائِعِ إلَّا ببَيِّنةٍ؛ لأنَّه أقَرَّ بالثَّمنِ وتَعلَّقَ به حَقُّ الغيرِ، وكَونُه مُؤتمَنًا لا يُوجِبُ قَبولَ دَعواه الغَلَطَ كالمُضارِبِ إذا أقَرَّ برِبحٍ ثم قال: غَلِطتُ.

وعن أحمدَ: يُقبَلُ قَولُ مَعروفٍ بالصِّدقِ.

ولا يَحلِفُ مُشتَرٍ بدَعوى بائِعٍ عليه، عَلِم الغَلَطَ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، لأنَّه قد أقَرَّ له؛ فيَستَغني بالإقرارِ عن اليَمينِ.

وقيلَ: الصَّحيحُ أنَّ عليه اليَمينَ بأنَّه لا يَعلَمُ ذلك.

وإنْ باعَ سِلعةً بدونِ ثَمَنِها عالِمًا لزِمه البَيعُ، ولا خيارَ له، ولا يَلزَمُ المُشتَري غيرُ ما وقَع عليه العَقدُ لِما تَقدَّمَ.

وإنِ اشتَرَى المَبيعَ بدَنانيرَ وأخبَرَ في البَيعِ بتَخبيرِ الثَّمنِ أنَّه اشتَراه بدَراهِمَ وبِالعَكسِ بأنِ اشتَراه بدَراهِمَ وأخبَرَ بأنَّه اشتَراه بدَنانيرَ فلِلمُشتَري الخيارُ، والعِبرةُ بما وقَع عليه العَقدُ، لا بما أقبَضَ عليه.

أو اشتَراه بعَرضٍ، ولو فُلوسًا نافِقةً، فأخبَرَ بأنَّه اشتَراه بنَقدٍ مِنْ دَراهِمَ أو دَنانيرَ فلِلمُشتَري الخيارُ أو بالعَكسِ بأنِ اشتَراه بنَقدٍ فأخبَرَ بأنَّه اشتَراه بعَرضٍ فلِلمُشتَري الخيارُ وأشباهُ ذلك، كما لو اشتَراه بعَرضٍ فأخبَرَ بأنَّه اشتَراه بعَرضٍ آخَرَ، أو اشتَراه مِمَّنْ لا تُقبَلُ شَهادَتُه له كأبيه وابنِه وزَوجَتِه وكتَم ذلك عن المُشتَري في تَخبيرِه بالثَّمنِ، فلِلمُشتَري الخيارُ؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ في حَقِّهم لِكَونِه يُحابيهم ويَسمَحُ لَهم، أو اشتَراه بأكثَرَ مِنْ ثَمَنِه حيلةً كشِرائِه مِنْ غُلامٍ أو مِنْ غيرِه، وكتَمه في تَخبيرِه بالثَّمنِ، فلِلمُشتَري الخيارُ إذا عَلِم

<<  <  ج: ص:  >  >>